responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 275


حكم ما لو اشترى بمال السرقة والخيانة
حكم ما لو حجّ به
حكم الطواف والسعي بالثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة
( ولو ) جعل مال السرقة والخيانة عوضاً أو معوّضاً و ( اشترى به ) مثلاً ( جارية أو ضيعة ) مثلاً ( فإنْ كان ) التعويض ( بالعين ) مصرّحاً بها ولم يتعقّبها إجازة من المالك ( بطل البيع ) ونحوه ممّا يكون العوض ركناً فيه ، بخلاف النكاح ( وإلاّ ) يكن كذلك بأنْ صرّح بالذمّة أو أطلق فيرجع إليها ، أو نوى العين غير مصرّح على إشكال ، أو تعقّبت الإجازة له على ما سيجيء تحقيقه ( حلّ له ) التصرّف بالضيعة ونحوها و ( وطء الجارية ) بالملك مع الخلوّ عن المانع ، لأنّه عقد شرعي لم يفقد شرطاً شرعياً ولا قارن مانعاً ( و ) لكن ( عليه وزر المال [1] ) وعقوبته .
( ولو حجّ به ) ندباً مطلقاً صحّت حجّته ، و ( مع وجوب الحجّ ) عليه ( بدونه [2] برئت ذمّته ) في جميع أعمال الحجّ ، ولا يكون مشغول الذمّة في شيء ( إلاّ في الهدي [3] ) وثوبي الإحرام ممّا يتعلّق بالمال ( إذا ابتاعه ) مثلاً ( بالعين المغصوبة ) ولم يجز مالكها إجازة ترفع الحظر عن التصرّف بها .
( أمّا لو اشتراه في الذمّة ) على النحو السابق ( جاز ) سواء كان الابتياع والاستعمال ضدّين للأداء أو لا .
( ولو طاف أو سعى ) أو صلّى ( في الثوب المغصوب ) أو النعل أو



[1] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 34 : « أي : ضمانه » .
[2] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 35 : « إنّما قيد بوجوب الحجّ بدونه ، لانتفاء أصل الوجوب بدون ذلك ، إذ المغصوب لا تتحقق معه الاستطاعة ، فلا يحصل به وجوب الحجّ ، فلا يسقط فعل وجوب الحجّ بالاستطاعة المتجددة » .
[3] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 35 : « إنّما لا تبرأ ذمته من الهدي إذا اشتراه بعين المغصوب ، لأنّه نسك وعبادة ، والنهي في العبادات يقتضي الفساد ، ومثله الطواف والسعي في الثوب المغصوب ، أما الإحرام فيه فلا ، لأنّ لبس الثوبين ليس شرطاً فيه ، وعلى القول باشتراطه يتجه الفساد » .

275

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست