الحيازة [1] ; حَرِيّةٌ بالإعراض ، لمنع الدخول فيه أولاً ، ومنع الدخول في ملك القابض قبل التصرّف ثانياً ، والشكّ في اللّزوم مع القول بالملك ثالثاً . ثمّ إنّ عدم جواز رجوعه لا يخلو من وجوه : الخروج عن ملك الدافع ، والدخول في ملك المدفوع إليه ، ويكون حلالاً له أو حراماً عليه . والبقاء في ملك الدافع ولا سلطان له عليه - وجب ردّه إليه أو لا - وهو حلال على المدفوع إليه بإذن المالك الأصلي ، وإنْ فعل حراماً في مبدأ أخذه ، أو حرام لا يترتّب عليه ضمان . والخروج عن الأوّل وعدم الدخول في ملك الثاني ، فيبقى كمال حجبه الشارع عن مالكه ، ويرجع أمره إلى الحاكم ، أو بمنزلة المباحات . والأقوى الرجوع إلى القواعد المحكمة العقلية والشرعية من تسليط الناس على أموالهم [2] ، وأنّ منعهم عنها ظلم [3] ، والأصل بقاء المال على ملك صاحبه [4] ، فالخروج عن ذلك لإجماع غير محقق [5] ; لا يوافق
[1] لم أجد المدعي فيما لديّ من المصادر . [2] بحار الأنوار : 2 / 272 / الحديث ( 7 ) . [3] وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 3 ) من أبواب مكان المصلّي / الحديث ( 3 ) ، ونفس المصدر / كتاب الحجّ / الباب ( 152 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 9 ) ، والباب ( 158 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 3 ) ، ونفس المصدر / كتاب الوصايا / الباب ( 20 ) من أبواب أحكام الوصايا / الحديث ( 3 ) . [4] لاحظ هذه الوجوه في : تذكرة الفقهاء : 10 / 18 ، و : نهاية الإحكام : 2 / 473 ، و : إيضاح الفوائد : 1 / 421 ، و : 2 / 194 ، و : مسالك الافهام : 3 / 160 - 161 . [5] وقد نفى هذا الإجماع بصراحة الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 160 - 161 ، و 12 / 224 . وشكك فيه المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 165 . ولعلّ أوّل موهن لهذا الإجماع هو المحقق الحلّي في تعبيره بالقيل ، في : شرائع الاسلام : 2 / 14 ، وفي اختياره الرجوع بالثمن مطلقاً ، باقياً كان أم تالفاً ، في بعض رسائله ، كما حكاه عنه الشهيد الثاني ، في المصدر المذكور .