وسنّةً [1] ، وإجماعاً : محصّلاً ، ومنقولاً [2] . ولو أخذ عليه الضمان من غير رجوع على فرض ظهور مالك آخر ; قوي عدم الرجوع ، لعدم الغرور حينئذ . وأمّا مع العلم فلا رجوع له عليه بغير ما دفعه إليه من العوض ، لاستقرار الضمان عليه ، وليس بمغرور من قبله ، والمباشر أقوى من السبب ، وما جاءَه الغرر إلاّ من يده ، وللإجماع بقسميه [3] ; ولا بما دفعه إليه مع تلفه ، لتسليطه عليه مجّاناً ، وهتكه حرمة ماله ، وللإجماع محصّلاً ومنقولاً [4] . وما نقل منه في خصوص الغصب والفضولي مبنيّ على المثال ،
[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب [3] من أبواب عقد البيع وشروطه / الحديث ( 1 ) ، ونفس المصدر / كتاب النكاح / الباب ( 88 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء / الحديث ( 5 ) . [2] أمّا الرجوع بالثمن : فقد ادعى الإجماع عليه الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 56 ، وولده فخر الاسلام ، في : شرح الإرشاد ] حكاه عنه السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 199 [ ، وأمّا ما اغترمه من نفقة ، أو عوض عن أُجرة ، أو نماء ; ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع : فقد ادعى الإجماع على الرجوع به فخر الاسلام ، في : شرح الإرشاد ] كما في : مفتاح الكرامة : 4 / 199 [ . ونسبه السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 260 - ط حجرية ، إلى « الأصحاب » . وقال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 2 / 307 - ط حجرية ، أنّه « المعروف من مذهب الأصحاب » . وأمّا ما حصل له في مقابلته نفع : ففي : مسالك الافهام : 12 / 227 ، أنّ المسألة ذات قولين . ولكنّ ملاحظة الأقوال وتتبّع الكلمات في مختلف الفروعات سيّما في مسألة ما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله ; لا يبعّد شمول الإجماع لهذا القسم أيضاً . انظر أقوال الفقهاء في ذلك : مفتاح الكرامة : 6 / 301 . ويلاحظ أنّ الشارح في مبحث الفضولي الآتي لم ينقل عن أحد دعوى الإجماع على هذا القسم . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 10 / 18 ، قوله : « عند علمائنا » . [4] نفس المصدر ، و : مسالك الافهام : 12 / 224 .