نهاية الإحكام [1] ، وعدم نقل المخالف في كتب الاستدلال . وقول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : « أشتريه أحبّ إليّ من أنْ أبيعه » [2] يراد به الشراء على النحو الآتي ; جمعاً . ومنعهم من بيعه للكافر [3] ، المؤذن بجواز بيعه مطلقاً للمسلم ; منزّل على ما ذكرناه . ثمّ الظاهر الفساد لو وقع البيع على الوجه الممنوع ، لظاهر النهي في الأخبار [4] ، وظاهر قول الصادق ( عليه السلام ) : « إيّاك أن تشتري الورق وفيه القرآن فيكون حراماً عليك وعلى مَن باعه » [5] . والقول بالصحّة فيما يصحّ ، وثبوت خيار التبعّض ; ليس ببعيد ، وربّما ظهر من العبارة الميل إليه ، ولكنّ الأقوى ما قدّمناه . فقد ظهر ممّا مرّ أنّه لا يباع نفس الرسم ( بل ) يجوز أنْ ( يباع الجلد والورق ) غير مقيّد بالكتابة ، فلا ينافي الحديث السابق ، وفي بعض الأخبار : « قل إنّما اشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك » [6] ولعلّ المراد ما عملته يده ممّا عدا الكتابة ، أو الكتابة غير
[1] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : 2 / 472 . [2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 31 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث [4] و ( 8 ) و ( 9 ) . [3] فقد ذكر المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 161 ، أنّ المشهور اشتراط كون المشتري مسلماً لو كان المبيع مصحفاً . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 31 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) و ( 3 ) و ( 7 ) و ( 11 ) . [5] نفس المصدر / الحديث ( 11 ) ، مع اختصار في اللفظ . [6] نفس المصدر / الحديث ( 1 ) . ومثله الحديث ( 6 ) .