responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 265


وكتابته ، جوهرية أو عرضية ، من كلمات وحروف ومدّات وشدّات ، مجتمعات أو متفرّقات ، ولو في ورقات منفردات [1] ; للدخول تحت الاسم ، أو للقطع بشمول الحكم من كلّ ما يُسمّى كتابة قرآن ، والمعاوضة عليها ، مستقلاّت أو منضمّات إلى جلد أو ورق أو نحوهما . وكذا رسم أسماء الله وصفاته الخاصّة [2] في وجه قويّ . وما دخل من الآيات في بعض الكتب ، وباقي الكتب السماوية ، وكتب الحديث ، وغيرها ; لا يجري فيه الحكم .
ولا مانع من تعلّق الملك والتمليك المجاني ، بل التمليك التبعي ، فيترتّب الضمان لمشتريه على متلفه ، بل لو قيل بالتمليك الأصلي ، والنهي إنّما هو عن الصوري المنافي للاحترام والآداب ; لم يكن بعيداً ، غير أنّ العمل على ظواهر الأدلّة أقوى .
والأصل في أصل هذا الحكم الأخبار المتكثّرة [3] ، المعتبرة في ذاتها ، وغير المعتبرة المنجبرة بموافقة أدلّة التعظيم [4] ، والإسناد إلى الصحابة في



[1] قال السيد الخوئي : « المراد بالمصحف الأوراق المشتملة على الخطوط ، كبقية الكتب دون الخطّ فقط كما اختاره المصنّف - أي : الشيخ الأنصاري - تبعاً للدروس ، فإنّ الخطّ بما هو خط غير قابل للبيع ، لكونه عرضاً محضاً تابعاً لمعروضه ، فلا يمكن انفكاكه عنه حتى يبحث فيه بأنّه يقابل بالثمن أو لا . وعلى تقدير كونه من قبيل الجواهر ، كالخطوط المخطوطة بالحبر ونحوه ، فإنه لا يقبل النقل والانتقال . وكيف كان فلا وجه للبحث عن جواز بيع الخط الخالي عن الأوراق وعدم جوازه » . راجع كلامه في : مصباح الفقاهة : 2 / 212 .
[2] ورد في الطائفة الثانية من النسخ زيادة : ( على الانفراد ) في هذا الموضع .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 31 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 10 ) و ( 11 ) .
[4] فإنّ وجوب تعظيم كلام الله وحرمة هتكه أمر مجمع عليه بين المسلمين ، بل قامت عليه ضرورة الدين ، فهو أجلّ من أن يجعل كسائر الأمتعة مورداً للبيع ، وأرفع من أن يقابل بثمن .

265

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست