responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 267


مقيّدة بالقرآنية ; وفيه بُعد ، وفي بعضها : « الحديد والورق والجلود والدفّتَين » [1] وفي بعضها : « الدفّتَين والحديد والغلاف » [2] وهي كعبارة الكتاب محمولة على المثال .
( ولو اشتراه ) أو بعضاً منه ( الكافر ) المنكر له ، أو مطلقاً ولو بإنكار الضروري مثلاً - ولعلّه الأقوى - أو أخذه بعقد معاوضة غير الشراء ، أو بهبة [3] مجاناً ( فالأقرب البطلان [4] ) . ولو تعقّب الكفر الملك أبطله ، وبقي بلا مالك . ولا يجري فيه حكم العبد المسلم ، من الاكتفاء بالبيع عليه قهراً ، وعدم التسليم ، في وجه قويّ . كلّ ذلك للزوم هتك حرمة القرآن بنفس السلطان الثابت للكفّار .
وتسرية الحكم إلى الكتب المحترمة من كتب الحديث والفقه والدعوات ونحوها ; غير بعيد .
وتسرية الحكم إلى أهل الخلاف فيما لم يستهينوا به ; بعيد . وأمّا



[1] نفس المصدر / الحديث
[2] . وفيه : « الحديد والورق والدفتين » . وفي الحديث
[3] : « الحديد والجلود والدفتر » . وفي الحديث ( 7 ) : « الورق والأديم والحديد » . ( 2 ) نفس المصدر / الحديث ( 11 ) . ( 3 ) في الطائفة الثانية من النسخ : ( أو اتهبه ) .
[4] قال السيد عميد الدين ، في : كنز الفوائد : 1 / 377 ، شارحاً كلام خاله الماتن ههنا : « وجه القرب : أنّ مناسبة التعظيم للكتاب العزيز تقتضي - مع النهي عن بيعه للكافر - بطلان البيع ، لا النهي بمجرّده ، إذ النهي عندنا في المعاملات لا يدلّ على الفساد ، ولما كان التعظيم والإجلال للكتاب العزيز واجباً ; كان الحقّ أنّه لا يصحّ بيعه على الكافر » . وقال فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 407 ، في شرح كلام والده الماتن هنا : « وجه القرب : أنّ النهي في المعاملات ، إذا لم يتمّ غرض الشارع في تحريمه إلاّ بإبطاله ، وجب القول ببطلانه مطلقاً » . وقال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 33 ، معلّقاً على عبارة الماتن هنا : « هذا أصحّ ، لانتفاء الصلاحيّة في أحد أركان البيع ، فيفسد . وقيل : يصحّ ويؤمر ببيعه » .

267

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست