responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 243


الأثقال [1] .
وجميع التعاريف لا تخلو من خلل ، لأخذ التأثير في التعريف السابق ، ولا وجه له ، وإدخال استخدام الملائكة والجنّ والشياطين في الإضافة الثانية ، وهي من الكهانة المغايرة له ، وعقد الرجل عن زوجته في الثالثة ، وهو من آثاره لا منه .
وكيف كان فالظاهر أنّه لا مرجع بعد هذا الاختلاف الشديد بحسب التحديد إلاّ إلى العرف العام [2] على نحو ما مرّ في الغناء من الكلام ، ومحصوله أنّه : عبارة عن إيجاد شيء تترتّب عليه آثار غريبة وأحوال عجيبة بالنسبة إلى العادات ، بحيث تشبه الكرامات ، وتُوْهِم أنّها من المعاجز المثبتة للنبوّات ، من غير استناد إلى الشرعيات بحروز أو أسماء أو دعوات أو نحوها من المأثورات . وأمّا ما أُخذ من الشرع ، كالعُوَذ والهياكل وبعض الطلسمات ، فليست منه ، بل هي بعيدة عنه . وكأنّ غرض الشارع المنع من التدليس والتلبيس في الأسباب على نحو منعه من التدليس في المسببات ، وأنّ حدوث الأفعال من غير سبب يَبِيْن مخصوص برب العالمين . وعند الاشتباه في الدخول تحت الموضوع يرجع الفقيه إلى أصله .
وأُجرته ومنفعته تابعتان له في حرمته ، للإجماع ، بل الضرورة من الدين [3] .



[1] ثمّ قال : وهذان النوعان الأخيران ليسا من السحر . راجع : المصدر السابق .
[2] كما عليه الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1014 - الفرع الثالث . ط حجرية .
[3] قال فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 405 : « وكلّ ذلك محرّم في شريعة الإسلام ، ومستحلّه كافر » . ومثله ذكر الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 12 . قال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 166 : « وظاهره إجماع المسلمين عليه » .

243

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست