responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 228


فالسيرة والإجماع المحصّل والأخبار [1] شاهدة له .
ومنها : الشهادة لإقامة الحدود ، وحفظ الدماء المعصومة ، والأموال المحترمة ، لئلا تضيع الحقوق ويغلب الباطل على الحقّ .
ومنها : ما دخل في النهي عن المنكر لتوقّفه عليه ، فيجب الوقيعة في بعض العصاة حتى يرتدعوا عن معصيتهم .
ومنها : نفي نسب مَن ادعى نسباً وإنْ كان معذوراً ، أو عُرف بنسب ، فيجوز نفيه ، وربّما وجب ، حتى لا يقع خلل في المواريث والنفقات والأنكحة وغيرها . وربما رجع إلى بعض ما سبق .
ومنها : ما كان لتقيّة من الذام على نفسه أو عرضه أو ولده أو ماله ، أو نفوس أو أعراض محترمة ، فإنّ التقيّة تجوّز الهجاء والسبّ والشتم والقذف وضروب المعاصي ما عدا الدماء .
ومنها : ذكر المبتدعة وتصانيفهم ومناقصهم ، حذراً من ميل النفوس إليهم وظهور الفساد في العباد .
ومنها : ذكر المتجاهرين بالفسق ، فإنّهم لا حرمة لهم ، ولو في غير ما تجاهروا به [2] ، للأخبار [3] . وقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لا غيبة لفاسق » [4]



[1] كما مرّ في الهامش السابق .
[2] خلافاً للشهيد الأوّل ، في : القواعد والفوائد : 2 / 148 ، والمحقق الكركي ، في : رسائل المحقق الكركي / المجموعة الثانية : 45 ، والشهيد الثاني ، في : كشف الريبة : 79 ، ووفاقاً لظاهر كلام جملة من الأصحاب على ما حكاه المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 166 - 167 .
[3] وهي الأخبار النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر ، انظر : وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 154 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث
[4] و ( 5 ) ، و : مستدرك الوسائل : 9 / 129 - كتاب الحجّ / الباب ( 134 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 3 ) . ( 4 ) المصدر الأخير / الحديث ( 6 ) .

228

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست