responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 229


مخصوص [1] . وحمله على النهي بعيد [2] .
ومنها : ذكره عند مَن اطلع على حاله ، ولم يزده علماً بإخباره ، لعدم حصول أمر جديد يصلح علّة للمنع ، فيُشكّ في دخوله تحت أدلّة المنع .
ومنها : ذكر بعض الصفات الذميمة التي لا تبعث على فسق ، مع تظاهره بها على رؤوس الأشهاد ، لهتكه حرمة نفسه ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « مَنْ ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة له » [3] ، ولأنّه كالذكر عند العالمين بالحال .
ومنها : تفضيل بعض الرواة والعلماء على بعض ، ليُقدّم المقدّم في التقليد والرواية ويُؤخّر المؤخّر ، بل مطلق التفضيل ، لأنّه ليس بقدح .
ومنها : ذكر مَن لا عقل له ولا تمييز ، كالمجانين وبعض أطفال المؤمنين ، للشكّ في الدخول تحت أدلّة التحريم .
ومنها : الرد عليه في ذكر قدح أو على مؤمن [4] ، فإنّه يجوز ولو كان معذوراً واستلزم قدحاً فيه [5] .



[1] أي : بالمتجاهر ، فلا يؤخذ بإطلاقه .
[2] هذا ردّ على الشهيد الأوّل ، إذ قال ، في : القواعد والفوائد : 2 / 148 : « ولو صحّ أمكن حمله على النهي ، أي : خير يراد به النهي » .
[3] راجع الحديث في : الحدائق الناضرة : 18 / 166 ، وفيه ( عن وجهه ) ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص عن الرضا ( عليه السلام ) . حكاه عنه في : مستدرك الوسائل : 9 / 129 - كتاب الحجّ / الباب ( 134 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 3 ) بدون ( عن نفسه ) .
[4] جاء في الطائفة الثانية من النسخ بدلاً عن هذه العبارة ، ما يلي : ( ومنها : الردّ على من اغتاب ) .
[5] علّق الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 70 ، على هذا الحكم - بعد نقله العبارة - بقوله : « انّ الردّ ينبغي أن يكون بما ليس فيه غيبة ، وإلاّ كان غسلاً للدم بالدم » .

229

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست