ومنها : نصح المستشير ، لورود الأخبار الكثيرة في أنّه يجب أنّ ينصح المؤمن أخاه المؤمن ، ولقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لفاطمة بنت قيس لمّا شاورته في خُطّابها : « أمّا معاوية فرجل صعلوك لا مال له ، وأمّا أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه » [1] . ومنها : الجرج للشاهد ، والراوي ، وبيان مقدار حالهما ، لمعرفة المعادلة بين خبر غيره وخبره ، وشهادة غيره وشهادته ، ولذلك وضعت كتب الرجال في الجرح والتعديل ، وقسّمت الأخبار إلى الأقسام المشهورة ، وعلى ذلك جرت عادة السلف من أهل الحقّ وأهل الباطل ، لا يتناكرون ذلك من الرواة والمحدّثين والفقهاء والمجتهدين ، ولولا ذلك لم يمكن الترجيح بالعدالة وخلافها ، والأعدلية وخلافها ، وانسدّ طريق الاجتهاد من هذا الباب ، وتعذّر ترجيح البيّنات عند المرافعات ، وورد عنهم ( عليهم السلام ) ذمّ بعض الرواة ، ونسبة الكذب إليهم ، ووضع الحديث [2] .
[1] مستدرك الوسائل : 9 / 129 - كتاب الحجّ / الباب ( 134 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 5 ) . ونقل في هامش : القواعد والفوائد : 2 / 150 ، عن : مسلم : 2 / 1114 ، باب ( 6 ) من كتاب الطلاق ، حديث ( 36 ) ، و : سنن أبي داود : 1 / 532 ، باب نفقة المبتوتة ، من كتاب الطلاق ، حديث ( 1 ) باختلاف يسير في اللفظ . [2] كما ورد عنهم ( عليهم السلام ) - مثلاً - في حال ( محمد بن فرات ) و ( هشام بن إبراهيم العباسي ) فراجع الرواة : 2 / 172 و 312 . لكن قال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 165 : « وربّما يستند لذلك بالأخبار التي وردت عنهم ( عليهم السلام ) في ذمّ بعض الرواة وأنّهم من الكذابين والغالين ، إلاّ أنّ مورد هذه الأخبار إنّما هو غير الشيعة ممّن يُظهر التلبس بهم ، فلا حجّة فيها » .