ذلك فيجوز ذكر سوء ما صنع [1] ، يشكل التعويل عليه في مقابلة ما دلّ على تحريم الطعن في أعراض المؤمنين من كتاب أو سنّة أو إجماع [2] أو عقل . ومنها : الاستفتاء ، بأنْ يقول : فلان ظلمني [3] - كما شكت هند أبا سفيان عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأنّه « رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني » [4] - فما حكمه ؟ ولاستمرار الطريقة على ذلك [5] . ومنها : تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر والضرر في دين أو دنيا ، كتحذير الناس من الرجوع إلى غير الفقيه مع ظهور عدم قابليته ، ومن التعويل على طريقة مَنْ يعلم فَساد طريقته ، ومن وقوع أهل التحصيل في بعض القواعد التي تُعَدُّ من الأباطيل . وأمّا أهل البدع فقد ورد الأمر بالوقيعة فيهم [6] .
[1] راجعها في : وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 154 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث [6] و ( 7 ) . ولاحظ أيضاً المصدر السابق في الهامش المتقدّم . [2] راجع ذلك في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 76 - 77 ، و : مستند الشيعة : 14 / 158 - 162 . [3] قال المحقق السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 86 ط حجرية : « والأسلم ههنا التعريض ، بأن يقول : ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه » . [4] راجع الهامش ( 1 ) . [5] ويمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ أُمّي لا تدفع يد لامس . فقال : احبسها . قال : قد فعلتُ . قال : فامنع مَن يدخل عليها . قال : قد فعلتُ . قال : قيّدها ، فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل » : وسائل الشيعة / كتاب الحدود والتعزيرات / الباب ( 48 ) من أبواب حدّ الزنا / الحديث ( 1 ) . ( 6 ) ففي صحيحة داود بن سرحان : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءَة منهم ، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم ، كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلّموا من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة » : وسائل الشيعة / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / الباب ( 39 ) من أبواب الأمر والنهي / الحديث ( 1 ) . قال الجوهري ، في : الصحاح : 2 / 1002 : « الوقيعة في الناس : الغِيبة » .