من السيرة [1] مبني على عدم الفرق بين الغناء والنوح ، وسيجئ بيانه إنْ شاء الله تعالى . ومن أعجب ما سمعت ما استند إليه بعض الفضلاء [2] من العموم من وجه بين ما دلّ على استحباب قراءة القرآن والتعزية مثلاً وبين تحريم الغناء ، والرخصة أوفق بالأصل ; إذْ يلزم عليه أنّ جميع أدلّة المحرّمات معارضة بأدلّة السنن ، حتى الزنا واللواط والغيبة والكذب والسبّ والشتم ونحوها حيث تقع بالتماس المؤمن ومع العلم بإدخال السرور عليه ، فلو حكمت أدلّة السنن بتأييدها بأصالة الإباحة على أدلّة التحريم ; لم يبق
[1] المدعي المقدّس الأردبيلي ، تقدّم في الهامش السابق . [2] لم نعرف القائل . وتجدر الإشارة إلى أنّ الشيخ الأنصاري في : المكاسب : 1 / 301 - 302 ، نسب هذا الوجه إلى السبزواري في الكفاية ، حاكياً عبارة الكفاية باللفظ . ولكن الغريب أنّ النسخة المطبوعة المتداولة من الكفاية لم تتضمن ذلك ، فراجع : كفاية الأحكام : 86 ط حجرية ، وقد أشار محققوا المكاسب إلى ذلك في الهامش .