responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 196


حرام [1] . على أنّ الظاهر من أدلّة تحريم الغناء أنّه قبيح لا يقبل التخصيص ، لجعله من قول الزور ولهو الحديث [2] . هذا وقد ورد عنهم ( عليهم السلام ) « ما اجتمع الحرام والحلال إلاّ وغلب الحرام الحلال » [3] ، على أنّ ذلك جاز في التعزية ، ومدح النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، ومدح كلّ مَن يستحقّ المدح ، وذمّ كلّ مَن يستحقّ الذمّ ، والأذكار ، والدعوات ، وقراءة الصلاة ، والمناجاة ، بل في مطلق ما يجري من الكلام على اللّسان من الطاعات وغيرها إذا حصل فيها وجه رجحان بأيّ نحو كان . على أنّ التعارض يثبت حيث نجعل الغناء من الأصوات ، أمّا لو جعلناه من الكيفيّات - كما هو الأقوى - فلا معارضة ; إذْ لا مناقضة ، لعدم وحدة الموضوع .
وأعجب من هذا كلّه وقوع بعض العلماء [4] في الاشتباه من جهة غلط عرف العوام حيث لا يطلقون الغناء إلاّ على ما لا يُسمّى [5] قراءة أو مدحاً أو



[1] قال الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 1 / 308 : « فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشيء بسببه المباح لا بسببه المحرّم » .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 99 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) و
[3] و
[5] و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 11 ) و ( 16 ) و ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 25 ) و ( 26 ) ، إضافة إلى ما دلّ على أنّه من الباطل ، كالحديث ( 13 ) و ( 14 ) و ( 19 ) وما دلّ على أنّه عشّ النفاق ، كالحديث ( 10 ) . يلاحظ أنّ ما أثبتناه من العبارة هو ما ورد في الطائفة الأُولى من النسخ . وأمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها ما يلي : ( على أنّ التحريم متعلّق بالطبيعة ) بدلاً من قوله : ( على أنّ الظاهر ) إلى هذا الموضع . ( 3 ) بحار الأنوار : 2 / 272 - كتاب العلم / باب ( 33 ) ح ( 6 ) ، و : مستدرك وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب
[4] من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 5 ) ولكن مع تقديم لفظ الحلال على الحرام في الجملة الأُولى . ( 4 ) لم أعثر عليه . ( 5 ) في النسخة ( 1106 ) كتابخانه ملك : ( على ما يسمّى ) .

196

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست