responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 194


أكثرها وفي دلالتها ، ضعيفة بمعارضة الشهرة بل الإجماع ، موافقه للعامّة [1] ، مقابلة بأقوى منها - مذكور في هذا الباب ، وفي بيع المغنّيات وفي أجرهن وفي استماعه وتعليمه [2] وغير ذلك - ممّا لا وجه له . واستثناء القرآن [3] لأخبار [4] ليس عليها مدار ، موافقة لآراء المخالفين والمتصوّفة ، معارضة بأقوى منها من الأدلّة العامّة والخاصّة ، وكذا استثناء التعزية الحسينية لرواية مرسلة لا نعرف مأخذها [5] ممّا لا وجه له أصلاً . وما ادعي



[1] ولذا حمل الحرّ العاملي بعضها على التقية ، فراجع : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 24 ) من أبواب قراءة القرآن / التعليق على الحديث
[5] .
[2] وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 24 ) من أبواب قراءة القرآن / الحديث ( 1 ) ، و : نفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 16 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث
[4] و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) ، والباب ( 99 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 18 ) و ( 27 ) .
[3] المستثني هو السبزواري في : كفاية الأحكام : 85 ط حجرية وأمّا الفيض الكاشاني فليس جواز الغناء بالقرآن عنده خارجاً بالاستثناء بل هو على حكم الأصل إذ الغناء في نفسه مباح عنده كما تقدم . راجع : مفاتيح الشرائع : 2 / 21 - 22 مفتاح ( 465 ) . ( 4 ) أوردها السبزواري في : كفاية الأحكام : 85 - 86 ط حجرية . ( 5 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 23 : « واستثنى بعضهم مراثي الحسين ( عليه السلام ) » ولم يشر إلى ورود نصّ بذلك . وقال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 61 : « وقد استثني مراثي الحسين أيضاً ، ودليله أيضاً ] عطفاً على استثناء الحداء ، وفعل المغنيّة في الأعراس بالشروط المذكورة [ غير واضح . ولعلّ دليل الكلّ أنّه ما ثبت بالإجماع إلاّ في غيرها ، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقاً ، والأصل الجواز ، فما ثبت تحريمه يحرم ، والباقي يبقى ، فتأمّل فيه . ويؤيده أنّ البكاء والتفجع عليه مطلوب ومرغوب . وفيه ثواب عظيم ، والغناء معين على ذلك ، وأنّه متعارف دائماً في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير ، وهو يدلّ على الجواز غالباً . ويؤيده جواز النياحة بالغناء » . وربما يستدل على ذلك بما رواه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه عن أبي هارون المكفوف ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون أنشدني في الحسين ( عليه السلام ) فأنشدته ، فقال : أنشدني : كما تنشدون - يعني بالرقّة - قال : فأنشدته : امرر على جدث الحسين * فقل لأعظمه الزكية قال : فبكى ، ثم قال : زدني . . . الحديث . فراجعه في : وسائل الشيعة / كتاب الحج / الباب ( 104 ) من أبواب المزار وما يناسبه / الحديث ( 3 ) . وفي دلالته نظر .

194

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست