عليه الأُمور ، لاضطرابه ; رجع إلى أصل إباحته إنْ كان من أهلها ، أو إلى الأخذ بحائطته إنْ كان من أهلها . وهو وتعلّمه ( وتعليمه ) بفعله ، لا بجنسه وَفصله ( واستماعه ) مراعيا صفته أو لا دون مجرد سماعه ( وأجر المغنّية ) ; حرام لنفسه ، إجماعاً محصّلاً ومنقولاً نقلاً متواتراً [1] . والكتاب العزيز والسنّة المتواترة شاهدان عليه [2] . ومَنْ حرّمه لأجل الملاهي ودخول الرجال على النساء ونحوهما ، قائلاً بإباحته لنفسه [3] ; مخالف للإجماع بل الضرورة من المذهب ، لأنّ حاله كحال الزنا عند الإمامية . والاستناد إلى أخبار [4] يُطعن في أسانيد
[1] نقل الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 6 / 305 - 307 مسألة ( 54 ، 55 ) إجماع الفرقة على تحريمه ، وتفسيق فاعله ، وردّ شهادته . وقال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 57 : « الظاهر أنّه لا خلاف حينئذ - أي حين إذ كان الغناء مدّ صوت الانسان المشتمل على الترجيع المطرب - في تحريمه ، وتحريم الأُجرة عليه ، وتعلّمه ، وتعليمه ، واستماعه . وردّه بعض الأصحاب إلى العرف ، فكلّ ما يسمّى به عرفاً فهو حرام وإن لم يكن مشتملاً على الترجيع ولا على الطرب » . وقال المحقق السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 85 ط حجرية : « ولا خلاف عندنا في تحريم الغناء في الجملة » . وقال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 101 : « ولا خلاف في تحريمه فيما أعلم » . [2] راجع تفصيل الاستدلال بالآيات والروايات : مستند الشيعة : 14 / 129 - 134 . [3] وهو الفيض الكاشاني في : مفاتيح الشرائع : 2 / 21 - 22 مفتاح ( 465 ) . [4] قال الفيض الكاشاني ، في المصدر السابق : « فقد ورد أنّ علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كان يقرأ فربّما مرّ عليه المار فصعق من حسن صوته ، وأنّه سأله رجل عن شراء جارية لها صوت ، فقال : « ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة » وفي بعضها : « رجّع بالقران صوتك فإنّ الله يحبّ الصوت الحسن يُرَجَع فيه ترجيعاً » إلى غير ذلك » . تراجع هذه الروايات في : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 24 ) من أبواب قراءة القرآن / الحديث ( 2 ) وهو المذكور هنا أولاً ، والحديث ( 5 ) وهو المذكور أخيراً . وأمّا الثاني ففي : نفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 16 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) .