الأخبار ما يصلح للاستدلال به على تحريم الصور الغير المجسمة للحيوان [1] . وأمّا تصوير غير الحيوانات من الجمادات والأشجار والنباتات صوراً مجسّمة أو غير مجسّمة فلا مانع منه ; للأصل ، والأخبار [2] المنجبرة بالشهرة التي كادت أن تكون إجماعاً [3] . والمانع [4] مردود بضعف دليله عن مقاومة
[1] وأمّا ما تقدم ذكره من الشارح من حديث المناهي « ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم » وغيرها ممّا ظاهره ذلك فهي مقيدة بروايات أُخر ، ولتحقيق المطلب انظر : المكاسب للشيخ الأنصاري : 1 / 187 . [2] وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب [3] من أبواب أحكام المساكن / الحديث [4] و ( 6 ) و ( 17 ) و : نفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 94 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) . ( 3 ) إنْ تمّت دعوى الشارح المتقدّمة من ظهور الصور والمثال والتمثال الواردة في الأخبار في الحيوانية أمكن دعوى الإجماع ; فإنّ مصبّ التحريم في كلام الفقهاء نفس هذه العناوين المأخوذة موضوعاً للحرمة النهي في الروايات ، وإلاّ أمكن نسبة الخلاف في هذا القسم إلى بعض المتقدّمين . وهذا ما أوجب الاضطراب في الكتب الفقهية في ضبط الأقوال في المسألة ونسبتها ، مع ملاحظة تحفظ المحقق الثاني في نسبة الأقوال . وعدم تعيينه القائل كما يفعله في غالب المسائل . وتفصيل الكلام في بيان الأقوال وإيضاح الاضطراب يطول بذكره المقام ، فانظر : مختلف الشيعة : 5 / 13 - 14 ، و : الدروس : 3 : 163 درس ] 231 [ و : التنقيح الرائع : 2 / 11 ، و : جامع المقاصد : 4 / 23 ، و : الحدائق الناضرة : 18 / 98 ، و : مفتاح الكرامة : 4 / 50 ، و : مستند الشيعة : 14 / 108 ، 110 . ( 4 ) لاحظ الهامش السابق . ولعلّ المراد : المانع المفترض وجوده . وقوله : ( مردود بضعف دليله ) أي : بضعف ما يمكن أنْ يستدل به له . وما يمكن الاستدلال به للمنع هو ثلاث طوائف من الروايات ، ذكرها السيد العاملي وأوضح وجه ضعفها ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 50 .