responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 190


الأدلّة السابقة ، والسيرة المألوفة ; فلا بدّ من طرحه ، أو حمله على الكراهة .
والمدار في صورة الحيوان على صدق الاسم . وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه لا مانع منه . ولو حصل الصنع من اثنين دفعةً كانا مصوّرين . ومع التدريج المدار على الأخير ، والتعلّق بالأوّل أيضاً مع النيّة قوي [1] . ومع التفريق بتعلّق الحكم بالجامع . ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتّبع القصد ، إنْ لم يكن لأحدهما ظهور فيها .
وفي جواز بيع الصورة ، واقتنائها ، واستعمالها ، والانتفاع بها ، والنظر إليها مع بقائها على حالها ; وجهان ، أقربهما ذلك .
وفي الأخبار [2] ما يدلّ على منعه ، وحمله على الكراهة - لأنّه خلاف الأصل ، وظاهر الأكثر [3] - أقوى . وليس ممّا صنع للحرام حتى يلزم إتلافه ، بل من الصنع الحرام .
وليس من المحظور تصوير البيضة ، والعلقة ، والمضغة ، وبزر القزّ .



[1] قال الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 43 : « ومع التدريج : ففي شرح الأُستاذ - يعني به الكتاب - أنّ المدار على الأخير . قلت : لعلّ الأقوى التعلّق بالأوّل أيضاً إذا فرض كون المقصود لهما ذلك من أول الأمر ، لصدق الاستناد إليهما . ومنه يظهر ما في إطلاق قوله أيضاً بعد ذلك : ومع التفريق يتعلّق الحكم بالجامع » .
[2] وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 33 ) من أبواب مكان المصلّي / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و
[3] و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) . ( 3 ) بل لا مخالف إلاّ المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 56 - 57 ، وقال الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 44 ، بعد نقله رأي الأردبيلي : « ويمكن دعوى الإجماع على خلافه » .

190

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست