الروح [1] إشعار بذلك ، وأنّ الصورة حيوان لا ينقص منه شيء سوى الروح ، مع أنّ الظاهر في ذلك صنعها على نحو الأصنام . وفي حديث المناهي عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد النهي عن التصوير ، وأنّ المصوِّر يُكلَّف بنفخ الروح ، قال : « ونهى أنْ يُنقش شيء من الحيوان على الخاتم » [2] وظاهر المقابلة يعطي خروج ما لم يكن جسماً عن اسم الصورة . ويؤيّده أيضاً فهم المشهور من الصور خصوص المجسّمة [3] . والأخبار المجوّزة للتماثيل على الفرش والوسائد ، الدالّة على استعمال الأئمة ( عليهم السلام ) لها ، والمستثنية لما نُصب على الحائط والسرير [4] ; مرشدة إلى ذلك وإن لم تكن صريحة فيه ، لأنّ حرمة الابتداء لا تستلزم حرمة الاستدامة ، لكن استعمالهم لها وكثرة وجودها في منازلهم يرشد إلى ذلك . وفي الأخبار ما يدلّ على منع الاستدامة أيضاً [5] . وعلى كلّ حال فليس في
[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 94 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) . [2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 94 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 6 ) . [3] قال الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 11 - بعد اختياره ما اختاره الشارح - : « هذا قول الشيخين ورأي المتأخرين » . وما ذلك إلاّ لحملهم ( الصور ) على خصوص المجسمة . [4] وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 32 ) من أبواب مكان المصلّي / الحديث ( 2 ) ، و : الباب ( 4 ) من أبواب أحكام المساكن / الحديث ( 4 ) و ( 7 ) ، ونفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 94 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 4 ) . [5] مثل ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ، ولا قبراً إلاّ سوّيته ، ولا كلباً إلاّ قتلته » : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 3 ) من أبواب أحكام المساكن / الحديث ( 8 ) . وكذا ما تقدّم من الشارح ذكره ممّا دلّ على نفي البأس إذا غيّرت رؤسها أو قطعت أو كسرت . ولا يخفى على المتفطن أنّ هذه الروايات وإن حملها الشارح على خصوص المجسمة لكن مراده إثبات مجرّد الملازمة بين حرمة الابتداء وحرمة الاستدامة ، لا الاستدلال على حرمة إبقاء المنقوشة بهذه الروايات .