حكم بيع السمّ من الحشائش جواز بيع لبن الآدميات ممّا يندفع بها المحظور من المحرّمات كشرب الخمور . و ( أمّا السمّ من الحشائش ) وهي النباتات اليابسة التي لا ساق لها ( والنبات ) العامّ لما له ساق ، ومن المعادن ; فلا مانع من الاكتساب به إلاّ من جهة عدم الانتفاع لو كان ( فيجوز بيعه ) والاكتساب به ( إنْ كان ممّا ينتفع به ، وإلاّ فلا ) . وأمّا ما كان من الحيوان : فيشترط فيه مع ذلك عدم المنع من جهة الحيوان الذي اتخذ منه . ( وفي جواز بيع ) المنفصل من ( لبن الآدميات ) المسلمات - حرائر وإِماء - ومطلق المعارضة عليه فيما لا يشترط فيه العلم مع انفصاله أو بقائه في الثدي حيث تتعلّق به المعاملة لا بعمل الرضاع ( نظر ، أقربه الجواز [1] ) لطهارته ، وإمكان الانتفاع به نفعاً معتبراً ، سواء أبحناه على الإطلاق أو لخصوص الأطفال . وإلحاقه بالفضلات ، كالبصاق ، والنخامة [2] ; لا وجه له . والحرّ يملك فوائده كما يملك منافعه . ويجري ذلك في جميع الحيوانات المحلّلة من مأكول اللحم عادة وغيره . ونقل الإجماع [3] على جواز بيع لبن الأُتن [4] مع حصول الانتفاع
[1] لكنّه قال في : تذكرة الفقهاء : 10 / 38 : « يجوز بيع لبن الآدميات عندنا » . [2] قال الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1017 ط حجرية : « احتج أبو حنيفة بأنّه مايع خارج من الآدمي ، فلا يجوز بيعه ، كفضلات الانسان من العرق وشبهه » . وقال فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 404 : « ويحتمل عدمه - أي : عدم الجواز - لأنّه من الفضلات كالبصاق ، وأيضاً : البيع من الأُمور الشرعية ، فكلّ ما أورد الشرع فيه جواز حكم بجواز بيعه ، وإلاّ فلا ، ولم يورد الشارع في أجزاء الآدمي المعيّنة وفضلاته بجواز البيع ، بل منع منهما ، واللبن من أحدهما » . [3] قال الشيخ الطوسي في الخلاف : 3 / 188 مسألة ( 314 ) : « يجوز بيع لبن الأُتن . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة » . [4] قال الفيّومي ، في : المصباح المنير : 1 / 3 : « الأتان : الأُنثى من الحمير . قال ابن السكّيت : ولا يقال ( أتانة ) . وجمع القلّة ( آتُن ) مثل عَناق وأعنُق . وجمع الكثرة ( أُتُن ) بضمتين » .