جواز بيع الماء والتراب والحجارة حرمة بيع الترياق فيها ( و ) يشترط ( إمكان التسليم ) عرفاً ، وإمكان الانتفاع به ، وإلاّ فلا ، والعلم بهما حذراً من لزوم السَفَه . وفي اشتراط قصد الانتقاع به أو عدم قصد خلافه وجهان . ( وبيع الماء ) من الراكد ، والنابع الواقف كماء البئر ، والجاري منفرداً ومع مجراه . والعلم بما ظهر منه . وتسليمه كاف في العلم والتسليم ( و ) وكذا ( التراب والحجارة ) مع الوزن فيما يُوزن منها ، والكيل فيما يُكال ، والعدّ فيما يُعدّ ، والجزاف فيما يباع جزافاً . ويعتبر في المعاملات الأُخر شرائطها . وليس في الثلاثة مانع من جهة الذات ( وإنْ كثر وجودها ) لإمكان حصول النفع فيها . نعم لو خلت عن النفع بالمرّة لم تصلح للمعاملة . ( ويحرم بيع الترياق ) - مكسور التاء ، مرادف الدرياق - الفاروق ، بل مطلق المعاوضة عليه ( لاشتماله على ) نجسين ( الخمر ولحوم الأفاعي ) [1] إنْ كانت من ذوات النفوس [2] ، أو نجس ومتنجّس - لامتزاجه بالخمر - لا يقبل التطهير ، أو نجس ومحرّم ليس فيه نفع غالب إنْ لم يكن منها ، لأنّه من الحشار . ويقوى جواز الانتفاع به في غير جهة الحرام واقتنائه لذلك ، وبذل المال في استخلاصه [3] . ( ولا يجوز شربه للتداوي ) ولا لغيره كسائر المشروبات من الحرم ( إلاّ مع ) التقيّة أو ( خوف التلف ) أو الوقوع في مشقّة تزيد على الوسع ، مع الشرائط المذكورة سابقاً
[1] لسان العرب : 2 / 31 . [2] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 21 : « لكنّ الترياق عند الأطباء قد يخلو من هذين ، فيجوز بيعه قطعاً » . [3] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 21 : « لكن لو اضطر إليه فلم يمكن تحصيله إلاّ بعوض كان افتداءً ، لا بيعاً » .