جواز بيع دود القزّ جواز بيع النحل وخرؤه . فقد ظهر أنّه ليس للحشارية ، والسبعية ، والمسخية في ذواتها تأثير في مانعية الاكتساب ، وإنّما ذلك في خصوص صفة النجاسة ، وصنعة الحرام ، وفعله ، وآلاته . وفيما عداها : المدار على النفع المعتبر . وبذلك يجتمع أكثر الروايات وكلام الفقهاء . ( ولو قيل بجواز بيع ) المسوخ و ( السباع أجمع ، لفائدة الانتفاع بذكاتها إنْ كانت ممّا تقع عليها الذكاة كان حسناً [1] ) . ( و ) به يظهر أنّه ( يجوز بيع الفيل ) من المسوخ ( والهرّ ) من السباع ( و ) جميع ( ما يصلح للصيد ) منها ( كالفهد ) لحصول الثمرة المعتبرة به . ( و ) يجوز ( بيع دود القزّ ) ونحوه ممّا يشبه الحشار ( وبيع النحل ) ونحوه من الحيوانات الصغار - وإنْ لم يكن معهما قزّ وعسل - مع بقاء قابليتهما لترتّب النفع المراد منهما عليهما بشرط كونه ( مع المشاهدة ) [2] الرافعة للجهالة ظاهراً المانعة منه في البيع ، وفي المعاملات الأُخر ما يشترط
[1] قال الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 517 ، في شرح عبارة الماتن هذه : « نقل العلاّمة قطب الدين الرازي عنه أنّه احتاط بقوله : ( إنْ كانت إلخ ) بإمكان أن يكون في السباع البحريّة ما لا تقع الذكاة عليه وإن كان غير معلوم . وفيه نظر ; لأنّ مثل هذا الإمكان لا يؤثر في الحكم على الموجود من أفرادها ; ولأنّ المختار عنده وعند المحققين وقوع الذكاة عليها مطلقاً من غير تقييد ; ولأنّه لا فائدة في التقييد بالبحرية ، لأنّ الإمكان يتحقق في البريّة أيضاً . والأولى أنّ يجعل قوله : ( إنّ كانت ممّا تقع عليها الذكاة ) إشارة إلى أصل الخلاف في وقوع الذكاة عليها وعدمه ، بمعنى جواز بيعها أجمع إن كانت ممّا يقال بوقوع الذكاة عليها وعدمه إن قيل بعدمه » . [2] قال الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 517 ، في شرح هذه العبارة : « المعتبر مشاهدته على وجه ترتفع الجهالة عنه من حيث القلّة والكثرة وإن لم يشاهد جميعه . ويختلف ذلك باختلاف الناس من حيث العلم بحاله وعدمه » .