بالنادر - ولما روي عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) من الاستدلال على جواز بيع العاج بأنّه كان عند أبيه منه أمشاط [1] ، وخصوص الصلح ونحوه مع الاتصال ، فإطلاق المنع فيها [2] لعدم الانتفاع ; لا وجه له ، لقيام الاجماع على جواز الانتفاع بها [3] والأخبار كادت تبلغ التواتر [4] . والإجماع والمدّعى في الخلاف والمبسوط [5] وظاهر الغنية [6] على عدم جواز بيعها بقول مطلق في محلّ المنع . وإجماع المبسوط [7] على نجاستها معارض بالإجماع [8] والأخبار [9] الشاهدة على جواز الانتفاع بجلودها ، الموقوف على تذكيتها ، الموقوفة على طهارتها ، وبأنّ كثيراً منها ممّا لا نفس له ، الطاهرة ميتته ودمه وبوله
[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 37 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث [2] . ومثله الحديث [3] . ( 2 ) كما فعله الشيخ المفيد في : المقنعة : 589 والشيخ الطوسي في : النهاية : 364 ، و : الخلاف : 3 / 184 مسألة ( 308 ) ، وسلاّر في : المراسم : 170 . ( 3 ) تقدم في الهامش ( 1 ) من ص ( 61 ) . [4] راجع الهامش ( 2 ) من ص ( 61 ) . [5] الخلاف : 3 / 184 مسألة ( 308 ) ، و : المبسوط : 2 / 166 قوله : « وان كان ممّا لا ينتفع به . . . إلخ » . [6] غنية النزوع / قسم الفروع : 399 . [7] المبسوط : 2 / 166 . ويجب مراجعة المبسوط : 6 / 279 - 280 لمعرفة مراده بالنجاسة في المورد . [8] تقدم في الهامش ( 1 ) من ص ( 61 ) . [9] تقدم في الهامش ( 2 ) من ص ( 61 ) .