في النجس ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه » [1] ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها » [2] ونحوهما ، ولحومها حرام بالإجماع ! هذا أقصى ما يستند إليه . والجميع في محلّ المنع ، لوجود النفع الغالب بالجلود والوَبَر ونحوهما في كثير منها . والإجماع المنقول والخبران تضعف بالشهرة ، ولا تقاوم العمومات في العقود - عموماً وخصوصاً - في الكتاب والسنّة [3] . ويراد من الخبرين تحريم الجهة الغالبة أو مع القصد ، وإلاّ فليس في الوجود ما يحلّ من كلّ وجه . والقول بالنجاسة مردود بالإجماع [4] والأخبار [5] وما دلّ على جواز استعمال جلود السباع مطلقاً أو جلود النمر
[1] راجع ما تقدم في الهامش [2] من ص ( 23 ) والهامش ( 1 ) من ص ( 24 ) . ( 2 ) راجع ما تقدم في الهامش ( 2 ) من ص ( 23 ) والهامش ( 1 ) من ص ( 24 ) . [3] كقوله تعالى : ( وأحلّ الله البيع وحرّم الربا ) : البقرة / 275 ، وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ) : النساء / 29 ، وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) : المائدة / 1 ، وأما الروايات فما ورد في أبواب المعاملات المختلفة . [4] قال السيد المرتضى ، في : مسائل الناصريات : 81 - 82 / المسألة التاسعة : « الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور - ما خلا الكلب والخنزير - طاهر يجوز الوضوء به » . وقال الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 6 / 280 : « غير أنّها - أي : السباع - ليست نجسة العين ، بدلالة أنّهم أجازوا شرب سؤرها والتوضّي بها ، ولم يجيزوا في الكلب والخنزير ، وأجازوا استعمال جلودها بعد التذكية والدباغ ، ولم يجيزوا في الكلب والخنزير بحال » . وقال ابن إدريس ، في : السرائر : 3 / 118 : « إنّ الحيوان ضربان : طاهر ونجس . فالنجس الكلب والخنزير . وما عداهما كلّه طاهر في حال حياته ، بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد على أنّهم أجازوا شرب سؤرها والوضوء منه » [5] وسائل الشيعة / كتاب الطهارة / الباب ( 11 ) من أبواب النجاسات / الحديث ( 1 ) .