responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 151


بما مرّ من ضروب الاستدلال [1] ، وتضعف الشهرة بوقوع الاختلاف في عباراتهم ، إذ هم بين جامع بين ثلاثتهن [2] ، ومقتصر على الحائط مع الماشية على نحو المرسلة [3] ، أو الزرع معها فقط [4] . والاحتجاج بالديّات [5] مردود بأنّها إنْ لم تكن ظاهرة في عدم الملك [6] فليست ظاهرة فيه ، وثبوت الغرامة أعمّ من الدية ، وجواز الإجارة محلّ تأمّل [7] ، مع أنّه لا ملازمة بين



[1] بهذا يرد على الماتن ، فقد قال في : مختلف الشيعة : 5 / 12 ، مستدلاً على جواز بيع الثلاثة الأخيرة : « لنا : الأصل الإباحة » .
[2] كابن إدريس في : السرائر : 2 / 220 ، وابن حمزة في : الوسيلة : ص 248 ، والماتن ههنا ، والفاضل المقدار في : التنقيح الرائع : 2 / 7 .
[3] فإنّ المرسلة المتقدّم ذكر مصدرها في الهامش ( 2 ) هي قول الشيخ الطوسي في المبسوط : 2 / 166 ، بعدما حكم بجواز بيع الكلب المعلّم للصيد : « وروي أنّ كلب الماشية والحائط كذلك » . والمقتصر على الحائط والماشية هو الشيخ الحرّ العاملي أعلى الله مقامه . ويعرف ذلك من عنوان الباب الذي عقده ، فقد قال ( باب تحريم بيع الكلاب إلاّ كلب الصيد وكلب الماشية والحائط ) . فراجع : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 14 ) من أبواب ما يكتسب به .
[4] وهو ابن الجنيد كما حكاه عنه الماتن في : مختلف الشيعة : 5 / 12 .
[5] احتجّ بذلك الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 12 ، حيث قال : « ولأنّ لها ديّات منصوصة ، فيجوز المعاوضة عليها » . وولده فخر المحققين في : إيضاح الفوائد : 1 / 403 . وأمّا النصوص الواردة في بيان ماله ديّة من الكلاب وقدرها ، فراجعها في : وسائل الشيعة / كتاب الديّات / الباب ( 19 ) من أبواب ديّات النفس .
[6] وهو ما ردّ به ابن فهد الحلّي ، في : المهذّب البارع : 2 / 348 ، استدلالَ الماتن . وتبعه فيه الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 136 ، ولخّصه بقوله : « فإنّ ثبوت الديّات لها ربّما دلّ على عدم جواز بيعها ، التفاتاً إلى أنّ ذلك في مقابلة القيمة ، فإنّك تجد كل ما له ديّة لا قيمة له كما في الحرّ ، وما له قيمة لا ديّة له كما في الحيوان المملوك غير الآدمي » .
[7] المستدل بجواز الإجارة على جواز البيع هو الماتن أيضاً ، فقد قال في : مختلف الشيعة : 5 / 12 : « ولأنّه يجوز إجارتها فيجوز بيعها » . وتبعه ولده في : إيضاح الفوائد : 1 / 403 وقد ردّ عليه ابن فهد الحلّي ، في : المهذّب البارع : 2 / 348 ، بقوله : « وأمّا الإجارة فلا تدلّ على جواز البيع قطعاً ، فإنّها تجوز على الحرّ ولا يصحّ بيعه ، وعلى أُمّ الولد ولا يصحّ بيعها ، وعلى الوقف والمرهون ولا صحّ بيعهما » . وسيأتي من الشارح ذكر ذلك ولكن يلاحظ على الشارح أنّه ترك التعرّض لدليل رابع استدل به الماتن في المختلف أيضاً حيث قال فيه في : 5 / 12 : « ولأنّه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة ، والأوّل ثابت إجماعاً ، وكذا الثاني . بيان الشرطية : أنّ المقتضي للجواز هناك كون المبيع ممّا ينتفع به ، وثبوت الحاجة إلى المعاوضة ، وهذان المعنيان ثابتان في صور النزاع ، فيثبت الحكم ، عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض ، إذْ الأصل انتفاؤه » . أقول : ولعلّ ترك التعرّض له لظهور ضعفه ، لأنّ المتقضي لجواز بيع كلب الصيد هو النصّ والإجماع ، لا ما ذكره . وعلّة الجواز فيه غير منصوصة .

151

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست