responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 152


الملك وجواز التمليك ، ولا بين الغرامة وبينه - إذْ أقصى ما تفيد الملك - ولا بين ملك المنفعة ولا جواز تمليكها وبين ملك العين ، فضلاً عن تمليكها وبين ملك العين ، فضلاً عن تمليكها ، كما في منفعة الحرّ .
وإذا جاز بيعها جازت المعاملة عليها ( وإجارتها ) ورهانتها ، وإعارتها ، وإهداؤها ( واقتناؤها ) وهبتها ، وتربيتها ; للعمومات من آيات أو روايات تدلّ على جواز التصرّف بالملك والمعاملة عليه كيف شاء مالكه [1] ، إلاّ ما قام الدليل على منعه .



[1] تصرّفات المالك في ملكه على نحوين : تصرفات خارجية كالأكل والشرب والسكنى ونظائرها من الانتفاعات ، وتصرفات اعتبارية كالبيع والهبة والإجارة وأمثالها ، ولكلّ من القسمين ما يناسبه من العمومات الدالة على جوازه ، فللقسم الثاني قوله تعالى ( يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أنْ تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء / 29 ، وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة / 1 ، وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « انّ الناس مسلطون على أموالهم » : بحار الأنوار : 2 / 272 ح 7 عن غوالي الألي : 1 / 222 ح 99 ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون عند شروطهم » بناءً على أنّ الشرط مطلق الالتزام ، كما عن كتب اللغة ، فيشمل الشروط الابتدائية . راجع الحديث في : وسائل الشيعة / كتاب النكاح / الباب ( 20 ) من أبواب المهور / الحديث ( 4 ) . وللقسم الأوّل قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإنْ طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) : النساء / 4 ، والنبوي المتقدم « انّ الناس مسلطون على أموالهم » وتقريب الاستدلال بكل واحد من هذه العمومات موكول إلى محلّه ، كما قد يستدل لجواز الاقتناء بأدلّة الإباحة الشرعية والبراءة العقلية . إضافة إلى الاستدلال بالسيرة بقسميها ، كما قد يستدل بها لغيره ، والله العالم .

152

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست