المملّكة ; فلا بأس . وعدم جواز التكسّب بما عدا الأربعة مقطوع به ، للإجماعات المنقولة والروايات ، الدالّة على منع التكسب بالمحرّمات والنجاسات [1] وخصوص السباع على ما قيل [2] وعلى المنع في خصوص ما عدا الأربعة المذكورة [3] وما دلّ على اشتراط غلبة الانتفاع في الجهة المحلّلة وليست فيما عداهن [4] . فيبقى الخلاف في الثلاثة الأخيرة ; فللمانع : العمومات السابقة ، خرج الصيود بالدليل ، وبقي الباقي ، وما دلّ على المنع في الكلاب ما عدا الصيود وهو عدة روايات [5] . ورواية الجواز [6] مردودة بالإرسال ، وأصلهم مقطوع
[1] تقدم ذكر ذلك في الهامش [4] و [5] من ص ( 27 ) . [2] سيأتي الكلام فيه في القسم الثالث من المحظور عند قول المصنّف : ( والسباع ) . [3] أمّا الإجماعات المنقولة فمنها ما يلي : قال الماتن ، في : تحرير الأحكام : 2 / 258 : « يجوز بيع كلب الصيد وشراؤه . وفي كلب الزرع والماشية والحائط قولان ، أقربهما الجواز . وغير ذلك من الكلاب يحرم التكسب به ، إجماعاً منّا » . وقال في : منتهى المطلب : 2 / 1009 ط حجرية : « وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب » . وقال الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 168 درس ] 232 [ : « فاتفقوا . . . وعلى منع بيع كلب الهراش » . وقال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 135 : « لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ولم يكن جرواً » . وأمّا الروايات : فراجع : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 5 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 13 ) و : الباب ( 14 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و [6] و ( 7 ) و ( 8 ) . ( 4 ) سيأتي ذكره في القسم الثالث من المحظور . ( 5 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 7 ) و ( 8 ) و : الباب ( 14 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) . ( 6 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 14 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 9 ) .