responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 149


والمنع في الأوّل قول متروك [1] - وقد يعلق خلاف الأقرب به لذلك [2] - فجواز الانتفاع والتكسّب بكلب الصيد مطلقاً مدلول الإجماعات [3] والروايات [4] . وصفه الصيدية وغيرها من الصفات المجوّزة لا يشترط فيها النيّة ، فلو غفل عن القصد ، أو قصد غيرها من الجهات



[1] قال ابن فهد الحلّي ، في : المهذّب البارع : 2 / 347 : « وأمّا كلب الصيد فقريب من الإجماع ، وفيه قول بالمنع متروك » . وقال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 28 : « ولا مخالف سوى الحسن العُماني على ما حكي » . ولكنّ الماتن نفسه استشكل في : نهاية الإحكام : 2 / 461 - 462 ، في جواز بيع كلب الصيد مطلقاً ، وذكر وجهي الجواز ولم يرجّح أحداً منهما » .
[2] أي نظراً لوجود مخالف في بيع كلب الصيد فلا إجماع . وهذا من الشارح ردّ على اعتراض المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 14 على جعل الماتن جواز بيع كلب الصيد أقرب ، فقد اعترض عليه بأنّه لا خلاف في ذلك ، وأنّه لا وجه لتعبيره ب‌ ( الأقرب ) ثمّ حاول توجيه العبارة ، فقال : « ولعلّ مقصود العبارة ثبوت الخلاف في المجموع من حيث هو هو » . ووافقه في تفسير الأقربية الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 135 ، فقد ردّها إلى كلب الصيد ، ولذا قال : « وفي القواعد ما يؤذن بالخلاف فيه » . ولكنّ الشارح أعلى الله مقامه رجّح ردّها إلى المجموع نظراً إلى أنّ كلب الصيد متفق على جواز بيعه ، وأنّ القول بالمنع متروك ، مشيراً إلى احتمال رجوعه إلى خصوص الأوّل . أقول : كلام الماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 10 / 27 ، يؤيّد تعلّق الأقربية هنا بالجميع ، فقد قال فيها : « أمّا كلب الصيد فالأقوى عندنا جواز بيعه » .
[3] حكى الإجماع الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 3 / 181 مسألة ( 302 ) ، والسيد ابن زهرة في : غنية النزوع / قسم الفروع : 213 ، والماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 12 ، وفخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 402 ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 168 درس ] 232 [ ، ونفى عنه الخلاف الشهيد الثاني في : مسالك الافهام : 3 / 135 . وتقدم أنّ المخالف قول متروك فلا يضر بالإجماع .
[4] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 14 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 5 ) و 7 ) وغيرها .

149

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست