الظلال ; انحصر ما يجوز له الاكتساب بقابليته تحت السماء ، فلو كان في زمان أو مكان لا تحصل المنفعة الغالبة فيه إلاّ بالاستصباح تحت الظل ، ولا يمكن تحويله ولا تأخيره ; فلا تجوز المعاوضة فيه ، للأصل المستفاد من عمومات منع المعاملة على النجس والحرام [1] ، وخصوص الإجماع المنقول في هذا المقام [2] . وما روي من جواز بيعه لمن يعمله صابوناً [3] مطروح ، أو محمول على الافتكاك . وليس الإعلام شرطاً في صحّة العقد وإنْ وجب الخيار مع الجهل ، لكنّه واجب على الدفع الإخبار كما يجب على دافع الحرام في كلّ مقام ، وفي النصوص ما يدلّ على هذا المقام بالخصوص [4] . ولو أخبر وجب قبول خَبره ; لكونه ذا يد ، أصيلاً كان أو لا . وربما يقال بوجوب التأسي به . ولو لم يدفعه لم يجب عليه الإعلام ; للأصل ، وظاهر الأخبار [5] .
[1] تقدم ذكرها في هامش رقم [3] و [4] و [5] من ص ( 27 ) . [2] تقدم ذكره في الهامش ( 3 ) من الصفحة السابقة . ( 3 ) مستدرك الوسائل : 13 / 72 - 73 - كتاب التجارة / الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) و ( 7 ) . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) . ( 5 ) التي أشرنا إليها في الهامش السابق ، فإنّها إنّما دلّت على وجوب إعلام المشتري عند البيع والدفع ، لا مطلقاً . إضافة إلى إطلاق ما دل على جواز الاستصباح به ، كالحديث ( 1 ) و ( 2 ) من / الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب به / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .