responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 141


( ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية - كالألية [1] المقطوعة من الميتة أو الحيّة - لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء ) فضلاً عن غيره الانتفاعات الموقوفة على الاستعمال مع المباشرة والتلويث ، للإجماع المنقول عن جماعة [2] ، والروايات الدالّة على منع الانتفاع بالميتة وأجزائها التي تحلّها الحياة [3] ، ولما دلّ على المنع من إسراج المقطوع من الحي فضلاً عن الميت [4] ; فليس للخبر [5] - وإنْ صحّ سنده - أهلية المعارضة .



[1] قال ابن منظور ، في : لسان العرب : 1 / 194 : « الأَلْيَة ، بالفتح : العجيزة الناس وغيرهم ، أَلْيَة الشاة وأَلْيَة الإنسان ، وهي أَلْية النعجة ، مفتوحة الألف . وقيل : هو ما ركب العَجُزَ من اللحم والشحم . والجمع أَلَيات وأَلايا . ولا تقل : لِيّة ولا إِلْية ، فإنّهما خطأ » .
[2] قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 120 ، في المسألة السابقة : « وموضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجساً بالعرض ، فلو كان نفسه نجاسة كإليات الميتة والمبانة من الحي لم يصحّ الانتفاع به مطلقاً ، لإطلاق النهي عن استعمال الميتة » . وقال فيها أيضاً في : 12 / 84 : « أمّا النجسة بالذات كالإليات الميتة يقطعها من حي أو من ميت ، فلا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها مطلقاً إجماعاً لإطلاق النهي عنه وإنّما جاز بيع الدهن المتنجس لبقاء منفعة بالاستصباح » . وقال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 35 : « الظاهر جواز الانتفاعات في سائر المتنجسات إلاّ فيما ثبت عدم الاستعمال بإجماع ونحوه ، كما في النجاسات العينية مطلقاً ، حتى في ألية الميتة وإنْ أُبينت من حي ، على ما قالوا » . وقال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 140 : « مع أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل » . وقال المولى النراقي ، في : مستند الشيعة : 14 / 76 : « الظاهر اتفاقهم عليه كما قيل » .
[3] تقدم ذكرها في الهامش ( 1 ) من ص ( 22 ) .
[4] وهي صحيحة الوشاء : وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 32 ) من أبواب الأطعمة المحرمة / الحديث ( 1 ) .
[5] أي الخبر الدال على الجواز : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 6 ) . قال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 78 : « وظاهر شيخنا المجلسي رحمة الله عليه في البحار ] 80 / 77 [ الميل إلى العمل بهذه الرواية حيث قال - بعد نقل الخلاف في هذه المسألة - والجواز عندي أقوى » . وتصدّى بعد ذلك لمناقشته . هذا وقد نقل المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 13 ، عن الشهيد الأوّل نسبة الجواز إلى الماتن قال : « في حواشي الشهيد نقل عن المصنّف - أي : العلاّمة - بجواز ذلك في الدهن الذي هو نجاسة ، محتجاً بالعموم » .

141

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست