responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 139


والمرسلة [1] في المبسوط [2] المنجبرة بعمل الأصحاب وإسنادها إليهم فيه . وليس المنع من جهة نجاسة الدخان [3] ، للقدح في مقدّمتي البرهان [4] . وحيث كانت المنفعة الغالبة هي الاستصباح ، وامتنع تحت



[1] عطفاً على ( الإجماعات ) .
[2] المبسوط : 6 / 283 ، فقد جاء فيه : « وروى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف » .
[3] حكى القول بنجاسة الدخان الشيخ الطوسي في : المبسوط : 6 / 283 . ولكن ابن إدريس ، في : السرائر : 3 / 121 : « ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، لا لأنّ دخانه نجس ، بل تعبّد تعبدنا به ، لأنّ دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا ، بغير خلاف بيننا » . وقال الماتن ، في : مختلف الشيعة : 8 / 333 : « لا استبعاد في ما ذكره شيخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس ، لبعد استحالته كلّه ، بل لا بدّ وأنْ يتصاعد من أجزائه قبل إحالته النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أنْ يلقى الظلال فيتأثر بنجاسته ، ولهذا منعوا من الاستصباح به تحت الظلال ، فإنّ ثبوت هذا القيد مع طهارته ممّا لا يجتمعان » . واحتمل المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 35 أن يكون سبب المنع بالاستصباح به تحت الظلال أنّه يوجب أن ينجّس غالباً ما يشترط فيه الطهارة في الصلاة من الثوب والبدن ، قال : « ولهذا نرى وجود الدخان في الدماغ ] أيْ : الأنف . جاء بها فارسيّة [ لو جلسنا عند السراج قريباً خصوصاً في بيت ضيّق » وليس السبب التعبّد . وردّه المولى النراقي ، في : مستند الشيعة : 14 / 74 ، بقوله : « ففيه - بعد تسليمه - أنّه إنْ لم يعلم فينفى بالأصل ، وإلاّ فاللازم إزالة النجاسة » .
[4] قال المولى النراقي ، في : مستند الشيعة : 14 / 74 : « وقد يعلّل بنجاسة دخان النجس ، أو بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان ، فينجس السقف . وفيه منع نجاسة الدخان أو العلم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن أولاً ، ومنع حرمة تنجيس المالك ملكه ثانياً » .

139

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست