ويمكن القول بمنع التكسّب بها - كلاًّ أو بعضاً - وإنْ قلنا بقابلية التطهير [1] ; لظاهر الأخبار وما نقل من الإجماع [2] ، وإن كانا واردين في خصوص بعضها ، للإجماع على عدم الفرق فيما حكم الشارع بعدم قابليته ، فمَن بنى المنع على عدم إمكان التطهير [3] فمحجوج بما مرّ . ولا يجوز الانتفاع بشيء منها ومن سائر المحرّمات في الجهة المحظورة - ممّا لم يقم دليل على جوازه [4] - ولو بالدفع إلى غير مكلّف
[1] واختار هذا الرأي المولى النراقي أيضاً في : مستند الشيعة : 14 / 70 - 72 ، ونسبه إلى الشيخ والحلّي ، محتجاً بعدّة روايات ، استثنى الدهن بجميع أصنافه ، فيجوز الاستصباح به وبيعه لذلك ، للإجماع والنصوص . [2] النصوص والإجماعات الدالّة على حرمة التكسب بالنجس ممّا تقدم ذكره بالتفصيل في الهامش [3] و ( 5 ) من ص ( 27 ) إضافة إلى نصوص أُخرى استدل بها المولى النراقي في : مستند الشيعة : 14 / 70 - 72 . ( 3 ) وهو الشهيد الثاني في : مسالك الافهام : 3 / 119 ، حيث علّق على حكم المحقق الحلّي بحرمة التكسب بكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ، علّق بقوله : « بناءً على أنّ المائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء - فإنّه أصحّ القولين - ولو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الإعلام بحالها » . [4] انظر ما تقدم في الهامش ( 3 ) من ص ( 22 ) . وكذا ما ورد في الدهن المتنجس من الإسراج به : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) .