لنقص أو سهو أو جهل ، ما لم يكن مضطراً ، وإلاّ جاز دفعه إلى عياله وأقاربه وأصدقائه مع جهلهم وأطفاله وأطفالهم ، فلا يبقى فرق بينه وبين الحلال إلاّ في أمر يسير . ولا فرق في جواز الاستعمال في الوجه الحلال بين ما يستلزم الاستعمال [1] أو المباشرة أو التلويث أو غيرها فيما عدا ما دلّ الدليل على منعه ، وقد سبق بيانه [2] . والإجماع منقول في تسميد الخضر والمزارع [3] ، والمراد فيه المثال . ولا ملازمة بين جواز الاستعمال وجواز الاكتساب . ويجوز الانتفاع بها في الجهة المحظورة مع الاضطرار لحفظ البدن من التلف كدفع العطش والجوع المهلكين ، أو التداوي لدفع المرض بشرط كونه ضاراً وكون الطبيب حاذقاً والدواء في نظره منحصراً وليس غيره يداوي بغيره ، ولا فرق حينئذ بين الخمر وغيره . ومتى فُقِد شرط من الشروط بقيت الحرمة ، ودخل تحت قوله ( عليه السلام ) : « ما جعل الله في حرام من شفاء » [4] .
[1] أي : ما يسلتزم صدق عنوان الاستعمال . [2] في ص ( 22 ) من قوله : « كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يعد استعمالاً عرفاً » . [3] قال الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 167 : « وأمّا سرجين ما لا يؤكل لحمه ، وعذرة الانسان ، وخرؤ الكلاب ، والدم ; فإنّه لا يجوز بيعه ، ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر ، بلا خلاف » . [4] ورد بهذا المعنى نصّان : أحدهما : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ليس في حرام شفاء » : وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 134 ) من أبواب الأطعمة المباحة / الحديث ( 2 ) . ثانيهما : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً : « إنّ الله لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواءً ولا شفاءً » : نفس المصدر / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 20 ) من أبواب الأشربة المحرّمة / الحديث ( 1 ) و ( 7 ) وفيه ( حرّمه ) بدل ( حرّم ) .