responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 135


منها [1] ، أو خصوص غيره [2] ; مردود بذلك .



[1] وهو الماتن في اثنين من مصنّفاته وهما : منتهى المطلب : 1 / 180 ط حجرية ، و : نهاية الإحكام : 1 / 281 فقد اقتصر في هذين الكتابين على إمكان تطهير الدهن ولم يتعرض لغيره ، واعتبر الفقهاء ذلك قولاً آخر له ، مغايراً لما ذكره في التذكرة ، فقد قال الشهيد الثاني ، في : الروضة البهيّة : 2 / 287 : « والعلاّمة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها - أي : المائعات المتنجسة - لممازجتها المطلق وإنْ خرج عن إطلاقه أو بقي اسمها ، وله قول آخر بطهارة الدهن خاصة إذا صُبّ في الكثير ، وضرب فيه ، حتى اختلطت أجزاؤه به ، وإنْ اجتمعت بعد ذلك على وجهه » . ولكنّ المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 377 ، أنكر المغايرة ، واعتبر أنّ ما ذكره العلاّمة في التذكرة والمنتهى والنهاية قولاً واحداً ، وذلك « لأنّه لا يخفى أنّه متى ثبت ذلك في الدهن ثبت في غيره بطريق أولى ، فإنّ شهادة الوجدان ظاهرة في أنّ الدهن أبعد المائعات عن قبول الطهارة من حيث الدهنية ، واللزوجة ، وشدّة اتصال أجزائه بعضها ببعض ، المانع جميع ذلك من نفوذ الماء في أجزائه ، فالقول بإمكان الطهارة فيه يقتضي القول بذلك في سائر المائعات » . ولا يخفى أنّ الماتن في باقي كتبه ذهب إلى ما ذهب إليه سائر الفقهاء من عدم قبول المائعات المتنجسة مطلقاً عدا الماء للتطهير بالغسل ، فراجع : تحرير الأحكام : 4 / 643 ، و : إرشاد الأذهان : 1 / 357 ، فقد استثنى الدهن من حكم ما لا يقبل التطهير ، و : نفس المصدر 2 / 113 ، و : قواعد الأحكام : 1 / 195 .
[2] وهو الشهيد الأوّل في : ذكرى الشيعة : 1 / 123 - 124 ، قال : « إنّما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه ، كالثوب . ويجزي في الثخين كاللّحاف الدق والغمز للرواية ، فلا تطهر المائعات والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء إلاّ في الكثير . وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته » . قال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 377 : « وظاهره الموافقة للتذكرة فيما ذكره من المائعات غير الدهن والكاغذ والطين وتوقفه في الدهن » . ولكنّ الشهيد الأوّل نفسه استبعد ذلك في : الدروس الشرعية : 3 / 18 ، فقد قال فيها : « وفي قبول باقي المائعات - أي : غير الماء - للتطهير خلاف . فقيل بقبولها الطهارة عند ملاقاة الكثير ، وتخلل أجزائها حتى الدهن ، وهو بعيد » .

135

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست