responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 134


والأخبار [1] ; ولأنّها مع الانقلاب تخرج عن حقائقها وبدونه لا يستولي الماء على أجزائها [2] ، فمن ادعى إمكان تطهيرها بكلّها [3] ، أو خصوص الدهن



[1] قال المولى النراقي ، في : مستند الشيعة : 1 / 263 : « تدل على عدم قبوله الطهارة الأخبار الواردة في السمن والزيت الذائبين ، وفي العسل في الصيف إذا ماتت فيه فأرة ، الناهية عن أكلها ، الآمرة بالإسراج ، وبإهراق المرق النجس » فإنّ في هذه الأخبار دلالة على سدّ باب طهارة المائعات المتنجسة ، بالغسل بالماء . راجع الأخبار في : وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 43 ) من أبواب الأطعمة المحرمة / الحديث ( 1 ) و
[2] و
[3] و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 7 ) ، و : الباب ( 44 ) الحديث ( 1 ) ، و : نفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) ، و : الباب ( 7 ) الحديث ( 5 ) . ( 2 ) وللاستصحاب ، كما في : مستند الشيعة : 1 / 262 . ( 3 ) وهو الماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 1 / 88 ، وقال : « وإنّما يطهر بالغسل إذا أمكن نزع الماء المغسول به عنه ، دون ما لا يمكن كالمائعات والصابون والكاغد والطين وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب ، ما لم يطرح في كرّ فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إجزاء الدهن بأسرها ; طهر » . وقال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 217 : « نقل عن المصنّف - أي العلاّمة - أنّه قال : يجوز أن يُغلى الدهن ويُصبّ في الكرّ ، بحيث يصل إلى كلّ جزء منه الماء المطلق . وكذا يمكن في الغسل وغيره بالطريق الأولى ، ولكن الانتفاع المطلوب منه غير معلوم . ويمكن أنْ يصبّ عليه أولاً الماء بحيث صار ماءً مطلقاً ، ثم يطهر بالماء ، ثم يُغلى بحيث يذهب الماء ويبقى العسل مثلاً ، وهو أيضاً بعيد » .

134

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست