responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 133


مستحلّ [1] - أو متروك مطروح ; لأنّه حيث اتضح من الأدلّة أنّ الكافر مكلّف بالفروع ، كان في بيعه إعانة على الإثم ، ومنافاة للنهي عن المنكر عن بعض الوجوه . وأمّا ما ورد في العجين النجس من بيعه كذلك [2] ففيه ما مرّ .
ولو قلنا بقابليته التطهير بعد الجفاف جاز بيعه على الجميع . وما ورد من أمر بائع الخمر بالتصدّق بثمنه [3] ليس صريحاً في صحّة المعاملة عليه [4] .
وليس من المائع المتنجس بعد الماء باقياً على الميعان شيء يقبل التطهير من غير استحالة أو استهلاك ، دهناً أو غيره ; لظاهر الإجماعات المنقولة [5] ،



[1] قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 20 ، معلّقاً على هذين الحملين : « ولم أجد أحداً من الأصحاب حملهما على التقية كما صنع الأستاذ أدام الله حراسته ، وليس هو مذهب أحد من العامة . وأمّا حملهما على التعجيز كما صنع أيضاً دام ظله مستنداً إلى أنّه لا مستحلّ للميتة بعد عهد موسى من جميع الملّيين ، فمع بعده عن ظاهر الخبرين يدفعه ما سمعت عن الشهيدين ، ونحوهما غيرهما . وما استند إليه كأنّه مخالف لنص القرآن ، من تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع . وقد قيل في تفسيره : إنّهم في الجاهلية لا يحرمون الميتة ، قاله المقداد . وقال السدي - فيما حكاه الراوندي - إنّ أُناساً من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك ولا يعدونه ميتاً ، إنّما يعدّون الميت ما يموت من الوجع » .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 7 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث
[3] . وقوله كذلك ، أي : ممّن يستحلّ الميتة . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 55 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) .
[4] لإمكان حملهما على بقاء الثمن على ملك مالكه ، والتصدّق به عنه . وعدم الأمر بإرجاعه إليه لتعذّره ، لعدم معرفته أو لعدم إمكان الوصول إليه .
[5] حكى الإجماع عليه ابن إدريس ، في : السرائر : 3 / 127 . وظاهر عبارته عدم الخلاف حتى من العامّة في أنّ اللبن والخلّ والدبس ونحو ذلك إن تنجس فلا يطهر بالغسل بالماء . وأمّا الزيت والشيرج المتنجس فقد نصّ على عدم الخلاف بين أصحابنا أنّه ممّا لا يجوز غسله ولا يطهره الماء . إنتهى . وبهذا يتضح أنّ ما حكاه الشيخ الطوسي في المبسوط : 2 / 167 ، من القول بإمكان غسل الزيت النجس إنّما هو لبعض العامّة . وهو ما صرّح به نفسه في : الخلاف : 3 / 184 مسألة ( 309 ) . وقال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 12 / 81 : « لا إشكال في نجاسة المائعات ، كالدبس والخل والزيت إذا حصل فيها شيء من النجاسات وإن كثر ، والأظهر بين الأصحاب أن لا سبيل إلى طهارتها ما دامت باقية على حقيقتها ، لأنّ المعتبر في تطهير النجس أنْ يصيب الماء المطهّر كلّ جزء من أجزاء النجس ، وما دام المائع متميزاً باقياً على حقيقته ، أو بعضه ; لا يكون الماء مستوعباً لذلك المتميّز » . وقال الفاضل الهندي ، في : كشف اللثام : 2 / 269 ط حجرية : « وهو ظاهر الأصحاب ، وحكى عليه الإجماع في السرائر » . وقال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 1 / 175 : « قال الأُستاذ : وفي إجماع الخلاف والغنية والسرائر على تخصيص جواز بيع الزيت النجس ] للاستصباح به [ بكونه تحت السماء مع اتفاقهم على جواز بيع ما يقبل التطهير دلالة على عدم قبوله التطهير » . راجع : الخلاف : 3 / 187 مسألة ( 312 ) و : غنية النزوع / قسم الفروع : 213 و : السرائر : 3 / 127 .

133

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست