لمخالفته الناقل في الاجتهاد أو لتقليده المجيز - ولا مع الكافر ، مستحلاًّ أو لا ، محترم المال أو لا ، لظاهر الكتاب [1] والسنّة [2] والإجماعات المنقولة
[1] فإنّ الآيات التي يستدل بها على حرمة التكسب بالأعيان النجسة مطلقة ، فتشمل بظهورها الإطلاقي كلّ الصور المذكورة . والآيات عدّة ، منها : قوله تعالى : ( حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) : المائدة / 3 . ووجه الاستدلال بها : أنّ تعلّق التحريم بالأعيان يعمّ جميع الانتفاعات - ومنها التكسب بها بالبيع ونحوه - لا خصوص المنافع المقصودة كالأكل والشرب . ومنها : قوله تعالى : ( إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) : المائدة / 90 . ووجه الاستدلال : أنّ الآية دلّت على وجوب اجتناب كلّ رجس ، وهو نجس العين ، ولا يتحقق الاجتناب عنها مع التصرف فيها بالتجارة . ومنها : قوله تعالى : ( والرُّجْز فاهجر ) المدثّر / 5 ، ووجه الاستدلال : أنّ المراد به القذر ، كما عن الجوهري والقاموس ، بل هو المناسب لقوله تعالى : ( وثيابك فطهّر ) : المدثّر / 4 ، وعن تفسير علي بن إبراهيم : « الرجز : الخبيث » والمحكوم بنجاسته شرعاً خبيث قذر ، فيجب هجره بمقتضى الأمر الذي هو من التكاليف المشتركة دون الخواص ، والتصرف بالتجارة والبيع والشراء خلاف الهجر المأمور به ، فيكون محرّماً . [2] فإنّ الروايات المستدل بها في المقام مطلقة أيضاً ، فتشمل كلّ الصور المذكورة في كلام الشارح ، والروايات هي كما يلي : 1 - قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها » وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » . وتقدم ذكر مصادره في الهامش ( 2 ) من ص ( 23 ) والهامش ( 1 ) من ص ( 24 ) . 2 - قول الإمام الصادق ( عليه السلام ) - فيما رواه ابن شعبة في تحف العقول ، والسيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه - : « أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كلّه حرام ومحرم ، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 2 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) . 3 - الروايات الدالة على حرمة أعواض أمور مخصوصة ، وأنّها سحت . مثل : ما رواه السكوني « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال السحت : ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 5 ) . وكذا الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 12 ) و ( 13 ) ، و : الباب ( 55 ) الحديث ( 1 ) و ( 6 ) . 4 - ما في فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إنّ كل مأمور به ممّا هو منّ على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجود الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، وممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون ; فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته . وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك ; فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس » : مستدرك وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 2 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) . 5 - ما في ( دعائم الاسلام ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « الحلال من البيوع كلّ ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به . وما كان محرّماً أصله منهياً عنه ; لم يجز ولا شراؤه » : مستدرك الوسائل : 13 / 65 - كتاب التجارة / الباب ( 2 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) .