responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 131


على وجه العموم [1] . فما ورد من الأخبار في جواز بيع المخلوط من الميتة



[1] أي العموم الإطلاقي ، فإنّ كلمات ناقلي الإجماع ومدعيه على حرمة التكسب بالأعيان النجسة مطلقة أيضاً كالآيات والروايات فتشمل الصور المذكورة . وهي كالآتي : قال السيد المرتضى ، في : الانتصار : 437 مسألة ] 248 [ : « وممّا انفردت به الإمامية القول بتحريم الفقّاع وابتياعه » واستدل على ذلك بإجماع الفرقة ، ثم قال : « وإنْ شئت نبني هذه المسألة على تحريمه فنقول : قد ثبت تحريمه وحظر شربه ، وكلّ من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه ، والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع » . وقال الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 3 / 167 مسألة » ( 270 ) ي بيع منّي ما لا يؤكل لحمه : « فإنّه نجس ، وما كان نجساً لا يجوز بيعه ، ولا أكله ; بلا خلاف » وقال فيه أيضاً في : 3 / 181 - 182 و 185 - 186 مسألة ( 302 ) و ( 310 ) و ( 311 ) ، مستدلاً على حرمة بيع الكلب - عدا كلب الصيد - والسرجين النجس والخمر : « دليلنا : إجماع الفرقة » . وقال في : المبسوط : 2 / 165 - 166 ، في أقسام بيع الحيوان : « وإنْ كان نجس العين ، مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم ، وما توالد منهم ، وجميع المسوخ ، وما توالد من ذلك أو من أحدهما ; فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعاً إلاّ الكلب ، فإنّ فيه خلافاً » . وقال السيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 213 ، عند تعرضه لشروط صحة البيع : « واشترطنا أن يكون منتفعاً به ; تحرزاً ممّا لا منفعة فيه ، كالحشرات وغيرها ، وقيّدنا بكونها مباحة ; تحفظاً من المنافع المحرّمة . ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره ، إلاّ ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة » . وقال في ص : 399 منها : « وثمن كلّ ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس - إلاّ ما استثنيناه في كتاب البيع - وأجر عمل المحرمات من الملاهي ، والآلات القمار ، وغير ذلك من كل محرّم ; حرام » . وقال ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 219 : « وكلّ شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء ، قليلاً كان أو كثيراً ، نيّاً كان أو مطبوخاً ، وكذلك حكم الفقّاع حكمه : شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به ، حرام ، محظور ، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فإنّ إجماعهم منعقد ذلك » . وقال فيها في : 3 / 128 : « وحكم الفقّاع عند أصحابنا حكم الخمر على السواء ، في أنّه حرام شربه وبيعه والتصرف فيه » . وقال الماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 10 / 25 : « يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية . . . ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ; لم يصح إجماعاً » وقال : « الكلب إن كان عقوراً حرم بيعه عند علمائنا » وقال : « لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعاً منّا » : وقال في : منتهى المطلب : 2 / 1008 ط حجرية : « قد احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والإجماع » . والمقصود من نقل هذا كلّه بيان أنّ معاقد الإجماعات في كلماتهم مطلقة ، فتعم جميع الصور المذكورة في كلام الشارح .

131

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست