الدم أبوال وأرواث ما لا يأكل لحمه الكلب والخنزير المائعات النجسة التي لا تقبل التطهير النفس السائلة ، وأجزائها التي تحلّها الحياة دون ما لا تحلّه الحياة منها ، ودون ما لا نفس له . وعدُّها في أقسام النجاسة . ( و ) كذا ( الدم ) [1] يغني عن تقييدهما بها . وغير النجس منهما إنْ حصل فيه منع فلجهات أُخر [2] . ( وأبوال ما لا يؤكل لحمه ) حين خروجها بالأصل أو بالعارض ، من ذوات النفوس ( وأرواثها ) . ( والكلب ) عدا ما سنذكره . ( والخنزير ) البرّيان ( وأجزائهما ) [3] مطلقاً . ( أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ) بغير استحالة ، أو استهلاك يشبهها . * [4] فإنّه لا يجوز المعاوضة عليها حال انفرادها وامتيازها ، ولا حال اختلاطها واشتباهها مع حصرها ، لا مع المسلم - وإنْ جاز في حقّه ،
[1] قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 20 : « أي النجس . وأما النجس كما إذا كان من غير ذي النفس فعدم جواز بيعه لدخوله فيما لا ينتفع به » . [2] كذا ما في الطائفة الأُولى من النسخ . وأمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها ما يلي : « وذكر الميتة في أقسام النجاسات مغن عن القيدين ، والدم النجس ، وغير النجس منه ومن الميتة إن حصل فيه منع فلجهات أخر » بدلاً عن قوله : « وعدّها . . . » إلخ . [3] قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 23 : « قوله ( وأجزائهما ) لعلّه أشار بذلك إلى خلاف المرتضى ، حيث يقول بطهارة مالا تحلّه الحياة من نجس العين ، أو إلى أنّ الأجزاء لا يجوز بيعها وإن جاز بيع الكلب ككلب الصيد . لكن هذا خاص بالكلب » وانظر رأي السيد المرتضى في : مسائل الناصريات ص 100 - 101 . وقوله : « مطلقاً » أي : وإنْ لم تحلّها الحياة . [4] من هذا الموضع تفترق الطائفة الثانية من النسخ إلى موضع النجمة الآتي في ص ( 72 ) وسنذكر هناك ما ورد فيها .