responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 128


الخمر
الفقّاع
الميتة
ثم حكم المنع جار في كلّ نجس ( سواء كانت نجاسته ذاتية ) من أعيان النجاسات :
( كالخمر ) - التي تَخْمُرُ العقل وتغمره - المتخذة من العنب ، فيراد المثال ، أو الأعمّ منها ومن باقي المسكرات المائعات بالأصالة كالنقيع من الزبيب [1] ، ( والنبيذ ) من التمر ، والبِتَع من العسل ، والمِزْر والجِعَة - ك‌ : هِبَة - من الشعير ، وغيرها ; ويكون من عطف الخاص على العام ( والفُقَّاع ) من الشعير يساويها في الحكم وإنْ لم يساوها في السكر .
( والميتةِ ) من نجس العين ، وأجزائها مطلقاً [2] ، ومن طاهر العين ذي



[1] قال الفيروزآبادي ، في : القاموس المحيط : 495 : « الخمر : ما أسكر من عصير العنب ، أو عامّ ، كالخمرة ، وقد يذكّر ، والعموم أصح ، لأنّها حُرّمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلاّ البُسْر والتمر ، سمّيت خمراً لأنّها تخْمُر العقلَ وتستره ، أو لأنّها تُركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنّها تخامر العقلَ أي تخالطه » . وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 1 ) من أبواب الأشربة المحرمة / الحديث ( 1 ) و
[2] و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) . ( 2 ) ستأتي الإشارة إلى وجه التصريح بالإطلاق .

128

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست