يظهر من الروايات [1] ومنقول الإجماعات [2] . وفساد المعاملة [3] - وإنْ لم يثبت بالملازمة العقلية بينه وبين النهي عنها ، ولا بالدلالة اللفظية : لا لغوية ولا شرعية - يثبت من ظهور النهي في الإرشاد فيها ، أو من حال الناهي ، أو من الأصل مع منع شمول الأدلّة لها ، أو من الإجماع على حمل النهي على الفساد حكماً مطلقاً ، أو حيث يتوجّه إلى حقيقة المعاملة حيث لا دليل على خلافه أو إرادته حيث وقع النهي وإنْ لم يستعمل فيه على أحد النحوين السابقين ، أو ممّا دلّ على عدم الملك [4] ، أو ما دلّ على حرمة الأعواض [5] * [6] .
[1] المشار إليها آنفاً في الهوامش السابقة . [2] المشار إليها آنفاً في الهوامش السابقة . [3] انظر تفصيل هذا المطلب وتوضيحه في : مفتاح الكرامة : 4 / 17 - 18 . [4] لعلّه إشارة إلى خبر تحف العقول المروي عن الصادق ( عليه السلام ) في وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 2 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) ، فقد حكى الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 9 ، عن بعض مشايخه استفادة ذلك منه . [5] تقدّم من الشارح ذكر بعضها والإشارة إلى بعضها الآخر . [6] ما بين النجمتين هو المثبت في الطائفة الأُولى من النسخ . أما الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها - بدلاً عن ذلك - ما يلي : « وما أفاد المنع محمول على التهاون وعدم المبالاة بالدين . ويجوز إعطاء العوض على رفع يد الاختصاص فيما يثبت فيه . ولا يتعلّق بها ملك ولا تمليك مجاناً أو بعوض ، لأصالة العدم ، وحصول الشك في إزالة الملك لها ، وضعف الاستصحاب حيث يجري في مقابلة الأدلة ، والعموم المستفاد من أخبار التحف والفقه ورسالة المحكم والمتشابه . ثم المكاسب ومتعلقاتها متساوية في المنع ، لما دلّ من الاخبار على تحريم أعواض الحرام ، والإجماعات المنقولة في بعض الأعيان - كالخمر ونحوه - نقطع بإلغاء الخصوصية فيها ، وما في أكثرها من لفظ البيع ] فمحمول [ على المثال للاكتساب مع ] أنّ ظ [ في بعضها تعميماً لذلك . وفي النبوي : « لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها » وهو مثال لمطلق الاكتساب ، وأيضاً لرواية ابن عباس عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » والضعف فيها مجبور بالعمل . والنهي متعلق بالصيغة مع قصد النقل ، وبالقصد ولو مع عدمها - قصد العقد الشرعي أو العرفي وبالانتفاع بالأعواض ، كما يظهر من الأخبار والإجماعات المنقولة . وفساد المعاملة وإنْ لم يثبت بالملازمة العقلية بين النهي وبينه ، لعدمها هناك ، يثبت من النهي الظاهر في الإرشاد في باب المعاملات ، أو من حال الناهي ، أو من الأصل بعد حصول الشك في شمول الأدلّة لها ، أو من الإجماع على حمله على الفساد مطلقاً ، أو حيث يتوجه إلى حقيقة المعاملة حيث لا دليل على خلافه ، أو مما دلّ على نفي ملكيتها » .