والأخبار [1] في تحريم أعواض أُمور مخصوصة كالخمر ونحوه ، مع القطع بإلغاء الخصوصية فيها ، كإلغائها في خصوص البيع في مثل قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها » [2] . والنهي في باب الاكتساب يتعلّق بالصيغة مع قصد النقل ، وبه ولو مع عدمها - شرعياً كان النقل المقصود أو عرفياً - وبالانتفاع بالأعواض ، كما
[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و [2] و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 12 ) و ( 13 ) ، والخامس منها : ما رواه السكوني « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السحت : ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » . وفي الأبواب الأُخر أيضاً ما يدلّ على ذلك ، مثل ما في الباب ( 55 ) ح ( 1 ) و ( 6 ) . ( 2 ) عوالي اللألي : 2 / 110 / الحديث ( 302 ) من المسلك الرابع فيما رواه المقدار السيوري ، ونفس المصدر : 2 / 328 / الحديث ( 34 ) من باب الصيد وما يتبعه ، ونفس المصدر : 3 / 472 / الحديث ( 49 ) من باب الأطعمة والأشربة . وأورده فخر المحققين ، في : الإيضاح النافع : 1 / 402 . وقد أورد الشيخ الطوسي حديثاً بمعناه ، في : الخلاف : 3 / 186 . ومسند أحمد بن جنبل : 1 / 409 ح 2222 و : 1 / 483 ح 2673 و : 1 / 530 ح 2956 .