responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 125


منفعة محللّة . ودفع شيء من المال لافتكاكه ; يُشَكُّ في دخوله تحت الاكتساب المحظور ، فيبقى على أصل الجواز [1] .
ثم المكاسب وأعواضها متساوية في المنع ، لما مرَّ [2] ، ولما دلّ من الأخبار على تحريم أعواض الحرام ، كما رواه ابن عباس عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » [3] ونحوه ، ولما نقل من الإجماع [4]



[1] حكى الشيخ الأنصاري هذه العبارة في : المكاسب : 1 / 107 ، ممّا يعني اعتماده على الطائفة الأُولى من النسخ .
[2] من قوله : « وفي الأدلّة ما يعطي كراهة الانتفاع بأجرة الحجام في غير مصرف حيوان أو عبد » .
[3] عوالي اللألي : 2 / 110 / الحديث ( 301 ) من المسلك الرابع فيما رواه المقداد السيوري ، و : نفس المصدر : 2 / 328 / الحديث ( 33 ) من باب الصيد وما يتبعه ، و : نفس المصدر : 3 / 472 / الحديث ( 48 ) من باب الأطعمة والأشربة . وأورده الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 3 / 184 و 185 كما استدل به ابن إدريس في : السرائر : 3 / 113 ، وللأخير أهمية لجهات : أُولاها : أنّه ممّن لا يعلم بأخبار الآحاد . وثانيها : أنّه أُورد الحديث عن الرسول ( عليه السلام ) بلفظ « قال » لا بلفظ ( رُوي ) وأمثاله . وثالثها : أنّه قد طرح به ما عارضه من الأخبار رغم كون المعارض أخصّ منه وإمكان الجمع العرفي . هذا وقد روى الحديث أحمد بن حنبل في مسنده في ثلاث مواضع ، مع اختلاف في اللفظ ، ففي ج 1 ص 409 ح 2222 ونفس المجلّد ص 483 ح 2673 : « عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإنّ الله عز وجل إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه » وفي نفس المجلّد ص 530 ح 2956 : « عن ابن عباس أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لعن الله اليهود حرّم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها وإنّ الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنه » ويلاحظ أنّ وجود وعدم كلمة الأكل لها دخل في ضيق وسعة دائرة الاستدلال بالحديث .
[4] قال السيد ابن زهرة : « وثَمَنُ كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس - إلاّ ما استثنيناه في كتاب البيع - وأجر عمل المحرّمات من الملاهي ، والآلات القمار ، وغير ذلك من كل محرّم ; حرام ، وكذا الأجر على العبادات التي أُمِر بها المكلّف لا بسبب الاستئجار ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة وطريق الاحتياط » : غنية النزوع / قسم الفروع : 399 . وقال الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1009 ط حجرية : « الخمر حرام رجس ، قد بيّناه فيما سلف . ويحرم بيعه وشراؤه وأكل ثمنه بلا خلاف » وقال أيضاً : « أجزاء الميتة ، والخنزير ، وما يكون منهما ; حرام نجس ، لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أخذ ثمنه ، وكذا جلد الميتة قبل الدباغ ، بلا خلاف بين العماء كافة ، ولا بعد الدباغ عندنا وعند جماعة من الجمهور » . فقد نفى الخلاف بين العلماء في ترتب الأحكام السابقة - والتي أحدها أخذ الثمن - على جلد الميتة قبل الدباغ .

125

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست