الظلال ، كما سيجيء بيانه . وما دلّ على منع الانتفاع بالنجس والمتنجس [1] مخصوص أو منزّل على الانتفاع الدالّ على عدم الاكتراث بالدين ، وعدم المبالاة [2] . وأمّا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّة ، ويبقى على حكم الأصل . ولا يتعلّق بما لا يقبل التطهير - ممّا عدا بعض أقسام الكلب ، وبعض أفراد الدهن ، الآتي ذكرهما - تمليك مطلقاً ، ولا بالأعيان منها ملك . وفي النجس بالعارض وجهان . وعدم الملك لا ينافي ثبوت الاختصاص فيما له
[1] كقوله تعالى : ( حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) المائدة / 3 بناءً على إرادة جميع الانتفاعات ، وقوله تعالى : ( إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) المائدة / 90 ، الدال على وجوب اجتناب كل رجس وهو نجس العين ، وقوله تعالى : ( والرُّجْزَ فاهجر ) المدثر / 5 ، بناءً على أنّ هجره لا يحصل إلاّ بالاجتناب عنه مطلقاً ، وكقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول - معلّلاً حرمة بيع وجوه النجس - : « لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه ملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب [2] من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) . وكذا في الفقه الرضوي ودعائم الاسلام : مستدرك الوسائل / كتاب التجارة / الباب ( 2 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) . ( 2 ) ويشير إلى هذا التنزيل التعليل الوارد في المنع عن الاستصباح بإليات الغنم المقطوعة منها وهي حيّة ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام » : وسائل الشيعة / كتاب الصيد والذبائح / الباب ( 30 ) من أبواب الذبائح / الحديث ( 2 ) .