responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 123


عرفاً [1] - للأخبار [2] ، والإجماع [3] . وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت



[1] قال الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 1 / 102 - بعد ما نقل هذه العبارة - : « والتقييد بما يُسمّى استعمالاً في كلامه ( رحمه الله ) لعلّه لإخراج مثل الإيقاد بالميتة ، وسدّ ساقية الماء بها ، وإطعامها لجوارح الطير . ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأُمور ، لأنّ استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود منه عرفاً ، فإنّ إيقاد الباب والسرير لا يُسمّى استعمالاً لها » .
[2] كالأخبار الدالة على جواز استعمال شعر الخنزير بأن يعمل منها حبال وحمائل ، وأنّه يجوز العمل بشعر الخنزير الذي لا دسم فيه مع غسل اليد عنه كل صلاة . وفي بعضها بيان طريق إخراج الدسم منه ، فلاحظها في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 58 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و
[3] و ( 4 ) ، و : نفس المصدر / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 33 ) من أبواب الأطعمة المحرمة / ذيل الحديث ( 4 ) ، والباب ( 65 ) منها / الحديث ( 3 ) . قال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 31 : « ليست الروايات ضعيفة و ] هي [ ظاهرة في الجواز ، بل صريحة » . ولا ينبغي توهم دخول الشعر في الميتة كي يدخل فيما استثناه الشارح ، لأنّ صدق الميتة على ما لا تحلّه الحياة ، كالشعر والصوف والقرن والناب والحافر ; ممنوع جدّاً ، كما صرّح به الفقهاء كالسيد الخوئي ، في : مصابح الفقاهة : 1 / 93 ، وكالخبر الدال على جواز طرح العذرة في المزارع : وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 29 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة / الحديث ( 1 ) ، ومثله خبر المفضل المذكور في : مستدرك الوسائل : 13 / 121 - كتاب التجارة / الباب ( 33 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) . وعلّق عليه الشيخ النوري بقوله : « قلت : ويظهر من هذا الخبر جواز الانتفاع بالعذرة النجسة بما لا محظور فيه » . وليت شعري لمَ لمْ يستدل الشارح علاوة على ذلك بقاعدة الحلّ وأصالة البراءة . ( 3 ) ويؤيد دعوى الشارح الإجماع قول الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 167 : « وأمّا سرجين مالا يؤكل لحمه ، وعذرة الانسان ، وخرؤ الكلاب والدم ; فإنّه لا يجوز بيعه ، ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف » وتوهم انعقاد الإجماع على خلاف ذلك كما يظهر من مراجعة كلمات بعض الفقهاء مدفوع بالتحقيق الدقيق الرائع الذي قام به الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في المسألة في : المكاسب : 1 / 97 - 102 وبعد تحقيقه المذكور قال : « ولعلّه للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس » ثم ساق عبارة الشارح هذا كاملة . وبالإحاطة بكلامه وفهم مراده تتضح عظمته وعظمة الشارح ونيلهما مقاصد الفقهاء المتقدّمين .

123

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست