ولا اكتساباً . وكذا ما كان من المائعات يقبل ظاهره التطهير مع الجمود ، ولا تمسّ الحاجة إلى باطنه في المنفعة الغالبة ، كالفضّة والذهب والزجاج ونحوها ، بخلاف الصابون ونحوه ، أو مع قابليته لها ظهراً وبطناً لنفوذ الماء فيه من غير انقلاب ، كالعجين في وجه [1] والطين ونحوهما ، بخلاف الدهن والدبس والعسل . ولا منع من التكسّب بالصفات [2] . ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النصّ بمنعه - كالميتة النجسة [3] التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يعدّ استعمالاً
[1] كما ذهب إليه الماتن في : تذكرة الفقهاء : 1 / 88 ، ونفى الشهيد الأوّل البعد عنه في : الدروس الشرعية : 3 / 18 درس ] 204 [ . [2] كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . وأمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها - بدلاً عنها - بعد قوله ( كالإسلام ) إلى هذا الموضع ما يلي : « أو بالنقص أو المزج والاتصال أو غيرها لم يدخل في المنع . وفي المرتدّ وجهان . وكذا لا منع فيما يطهر ظاهره بعد الجمود ويحصل نفعه الغالب باستعمال ظاهره . ولا مانع من التكسب بصفاتها بعد انفصالها » . [3] فقد دلّت على حرمة الانتفاع بالميتة روايات عديدة ، منها : رواية الكاهلي ، وهي الحديث ( 1 ) من الباب ( 30 ) من أبواب الذبائح / كتاب الصيد والذبائح / وسائل الشيعة ، ورواية الجرجاني وهي الحديث ( 7 ) من الباب ( 33 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة / كتاب الأطعمة والأشربة / وسائل الشيعة ، ورواية علي بن المغيرة ، وهي الحديث ( 1 ) من الباب ( 34 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة / كتاب الأطعمة والأشربة / وسائل الشيعة ، ورواية سماعة ، وهي الحديث ( 4 ) من الباب المذكور .