responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 112


تقبيل القابلة
أُجرة الضراب
لا يقتضى الجهالة .
( و ) تقبيل ( القابلة معه [1] ) لحصول النقص فيها حينئذ [2] .
( وأُجرة الضِراب ) للخبر [3] . ويعتبر ذكر عدد العدد [4] في الخيل والإبل ، والمدّة في الغنم فما دونها . وفي البقر وجهان . والنطفة من التوابع ، فلا يلزم المعاوضة على النجس ، ولا كون متعلّق الإجارة عيناً [5] .



[1] أي : مع الشرط . وذهب إلى ذلك الماتن ، في : إرشاد الأذهان : 1 / 356 ، أيضاً . ولكنّه نفى البأس عنه في : تحرير الأحكام : 2 / 267 ، و : منتهى المطلب : 2 / 1021 ط حجرية . وذكر الكراهة مع الشرط أيضاً الشهيد الأوّل في : الدروس الشرعية : 3 / 180 ، ولكنّه ترك ذكرها في : اللّمعة الدمشقية : 104 . ومن قبلهما المحقق الحلّي ، فهو أيضاً ذكر الكراهة في : المختصر النافع : ص 117 ، لكنّه ترك ذكرها في : شرائع الاسلام : 2 / 11 . قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 9 : « وقد تركه الأكثر » .
[2] قال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 192 : « وأمّا الكراهة في القابلة مع الشرط فلم أقف فيها على دلالة ، بل أصالة الإباحة المطلقة والضرورة في ردّها أوضح قرينة ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، والمناقشة فيه واضحة » .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب
[5] من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 13 ) والباب ( 12 ) منها / الحديث ( 3 ) . وقال الماتن ، في : نهاية الاحكام : 2 / 509 : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ثمن عسيب الفحل . فقيل عسيب الفحل أجرة ضرابه . وقيل : ضرابه . وقيل : ماؤه . والمراد من الثمن الأُجرة ، فإنّها قد تسمّى ثمناً مجازاً » وسيأتي من الماتن في الكتاب ذكره من الفصل الثاني في الآداب ، مفسّراً له بالنطفة . وفي المقام تحقيق مفيد للمحدّث البحراني فراجعه في : الحدائق الناضرة : 18 - 229 - 230 .
[4] قال الطريحي ، في : مجمع البحرين : 3 / 101 : « المراد بالعرد : المرّة الواحدة من المواقعة » . ( 5 ) كذا العبارة في الطائفة الأولى من النسخ . أمّا الطائفة الثانية منها فقد وردت فيها العبارة كما يلي : ( فلا يكون من الاكتساب بالنجس الغير القابل للتطهير ، ولا من الإجارة المملكة للأعيان ) . بدلاً من ( فلا يلزم ) إلخ .

112

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست