النهي عن بيع الملامسة والباعث على النهي هو الجهالة [1] والغرر [2] ، فيجري في كلّ عقد يفسده الغرر ، لا لكونه بيع نجس في بعض الأقسام [3] ، فيصحّ فيه الصلح ونحوه . ووضعه على الانقلاب يلحقه بالقابل للتطهير ، أو يكون مستثنىً من قاعدة المنع . ( وعن الملامسة [4] ، وهو أنْ يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صحّ البيع ) [5] . وفي كتب اللغة [6] عدم التقييد بعدم المشاهدة ، وإضافة معنى آخر ، وهو : أنْ يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ويوقع البيع [7] .
[1] في بعض هذه البيوع ، كما في عسيب الفحل أو عسْبِه ، فالمحذور فيه الجهالة ، كما صرّح به ابن الأثير في : النهاية : 3 / 234 . [2] في بعضها الآخر ، كما في المجر والملاقيح والمضامين ، فالمحذور فيه الغرر ، كما صرّح به ابن الأثير ، في : النهاية : 4 / 263 . ولعلّ في عطف الشارح بالواو إشارة إلى اتحاد المحذورين ودخول الأوّل في الثاني ، كما يظهر من عبارته اللاحقة . [3] كما في بيع النطفة ، المسمّى بالعَسيب أو العَسْب . [4] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 12 ) من أبواب عقد البيع وشروطه / الحديث ( 13 ) . [5] عرّفه الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 158 ب « أن يأتي الرجل بثوبه مطوّياً أو منشوراً في ظلمة ، فيقول : بعتك هذا الثوب بكذا وكذا ، فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار لك إذا نظرت إلى طوله وعرضه » . [6] النهاية لابن الأثير : 4 / 270 ، و : القاموس المحيط : 740 . [7] جعله الشيخ الصدوق - ظاهراً - ثاني المعنيين حاكياً له ب : ( يقال ) . راجع ذيل الحديث المشار إليه في الهامش المتقدّم برقم ( 2 ) . وانظر ما ذكره الماتن من التأويلات لهذا البيع في : نهاية الإحكام : 2 / 510 .