النهي عن بيع الملاقيح النهي عن بيع المضامين ( وعن بيع الملاقيح [1] ، وهو [2] : ) بيع ( ما في بطون الأُمّهات ) [3] . وفي بعض كتب اللغة [4] : الأُمّهات وما في بطونها ، و [5] ما في ظهور الجمال . ( والمضامين [6] ، وهو : ما في أصلاب الفحول ) [7] .
[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 10 ) من أبواب عقد البيع وشروطه / الحديث [2] ، وليس فيه كلمة « بيع » . ( 2 ) جاء هذا الضمير مؤنثاً في نسخة : القواعد ، المطبوعة حجرياً : 1 / 123 ، وفي النسخة المطبوعة بتحقيق جماعة المدرسين : 2 / 14 ، وفي النسخة المحققة في مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) ( تحت الطبع ) ، ونسخة : القواعد ، المثبتة في متن : جامع المقاصد : 4 / 52 . ولكن ما هنا موافق لنسخة : القواعد ، المثبتة في متن : مفتاح الكرامة : 4 / 144 . وكذا الكلام في الضمير اللاحق الواقع في تعريف المضامين . وأمّا نسخة : القواعد ، المثبتة في متن : إيضاح الفوائد : 1 / 411 ، فقد جاء الضمير الأوّل فيها مذكراً والثاني مؤنثاً . وكأنّه الأصوب . [3] فقد قال الشيخ الصدوق ظاهراً : « فالملاقيح ما في البطون ، وهي الأجنّة » . لاحظ ذيل الحديث ( 2 ) من المصدر السابق ، ومثله في : الصحاح : 1 / 354 ، قال : « الواحدة ملقوحة » ، و : النهاية لابن الأثير : 4 / 263 ، قال : « والملاقيح : جمع ملقوح » ، و : المصباح المنير : 2 / 556 ، وجعل المفرد ( ملقوحة ) كما في : الصحاح . وقال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 53 : « المراد بها النطفة بعد استقرارها في الرحم ، والعسب : هي قبل استقرارها ، والمجر أعمّ من كل منهما » . [4] ك : القاموس المحيط : 306 . [5] كذا في النسخ . والمناسب العطف ب ( أو ) كما في : القاموس . [6] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 10 ) من أبواب عقد البيع وشروطه / الحديث ( 2 ) ، وليس فيه كلمة : « بيع » . [7] فقد قال الشيخ الصدوق ظاهراً ، كما في ذيل الحديث ( 2 ) المشار إليه في الهامش السابق : « فالملاقيح ما في البطون ، وهي الأجنّة . والمضامين ما في أصلاب الفحول . وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة ، وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام » . كما جاء تعريف المضامين بما في أصلاب الفحول ، في : الصحاح : 2 / 1578 ، و : النهاية لابن الأثير : 3 / 102 ، قال : « وهي جمع مضمون » ، و : القاموس المحيط : 1564 ، و : مجمع البحرين : 6 / 275 .