النهي عن بيع المنابذة النهي عن بيع الحصاة ( وعن المنابذة [1] ، وهو : أنْ يقول إنْ نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا ) [2] . وفي كتب اللغة [3] : أو نبذته إليك فقد وجب البيع بكذا ; أو اعتبار مجموع النبذين ، أو : إذا نَبَذْتُ الحصاةَ وجب البيع [4] . ( وعن بيع الحصاة [5] ، وهو : أنْ يقول : إرم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا ) [6] . وقيل : هو أنْ يقول : بعتك من السلَع ما وقعت عليه حصاتك إذا رميت بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك [7] . ويجري الحكم في أمثالها ممّا يشتمل على الغرر .
[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 12 ) من أبواب عقد البيع وشروطه / الحديث ( 13 ) . [2] قال الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 158 : « والمنابذة : أن يبيعه ثوبه منه بكذا وكذا فإذا أنبذه إليه وجب البيع ولا خيار له إذا وقف على طوله وعرضه » . [3] النهاية لابن الأثير : 5 / 6 ، و : القاموس المحيط : 432 . [4] حكى الشيخ الصدوق - ظاهراً - هذه المعاني في ذيل الحديث المشار إليه في الهامش المتقدّم برقم [6] . وانظر ما ذكره الماتن لايضاح هذا البيع في : نهاية الإحكام : 2 / 510 . [5] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 12 ) من أبواب عقد البيع وشروطه / الحديث ( 13 ) . ( 6 ) حكى هذا المعنى الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 158 - 159 ، بعدما حكى تفسيره ببيع الأرض منتهى الحصى إذا رماها ، ناسباً لهما إلى القيل . [7] حكى هذا التعريف ابن الأثير ، في : النهاية : 1 / 398 ، ناسباً له إلى القيل أيضاً ، بعدما عرّفه هو ب : « أن يقول البايع أو المشتري : إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع » . وقد أضاف الماتن لها معنى آخر ، في : نهاية الإحكام : 2 / 511 .