الفصل الثاني : في الآداب ما يستحب لطالب التجارة ( الفصل الثاني : في الآداب ) ( يستحب لطالب التجارة ) وكلّ صنعة أصيلاً أو وكيلاً [1] - مضافاً إلى الاستحباب الأصلي - ( أنْ يتفقّه فيها أولاً ) ويتعرّف شرائطها وموانعها ، ويطلّع على ظواهرها وبواطنها ، باجتهاد أو تقليد . ولو عمل على العادة في غير موضع الشكّ لاطمئنانه بشرعيّته ; لم يكن عليه شيء ، كما في العبادات والمباحات ، فلو ظهر الخلاف جاء بما لزمه ، وعنه ( عليه السلام ) : « الفقه ثم المتجر » [2] وعنه ( عليه السلام ) : « مَن اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم » [3] . وفي موضع الشكّ يجوز له الدخول في المعاملة ، والاستمرار على العبادة مع طرّوه بعد الشروع فيها لا قبله ، متبعاً له بالسؤال . ومع تعذّره يأتي بالأفراد المحتملة احتياطاً . ومع إمكانه يتعيّن تقديمه على العمل في العبادات مع عروض الشكّ قبل الدخول فيها . وفيما عدا ذلك ففي الاحتياط غنية عن التفقّه . كلّ ذلك لما يظهر من تتبّع الأدلّة . ( والإقالة للمستقيل ) من المؤمنين ، بل من المسلمين ، بل مطلق النادمين وإنْ لم يكونوا مستقيلين ، لقوله ( عليه السلام ) : « مَن أقال مسلماً نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة » [4] .
[1] كذا العبارة في جلّ النسخ . وفي بعضها ( أصيلاً أو لا ) بدل ( أصيلاً أو وكيلاً ) . [2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 1 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) . [3] نفس المصدر / الحديث ( 2 ) . [4] هو مضمون الحديث ( 2 ) و ( 4 ) من أحاديث / الباب ( 3 ) من أبواب آداب التجارة ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .